بها فباعتبارها واردة في خصوص باب الربا
و التسهيل فيه تكون مقيدة لاطلاقات روايات الباب الواردة في مطلق الحلال المختلط
بالحرام، بل تكون حاكمة عليها و رافعة لموضوعها حقيقة في خصوص باب الربا، لانها
تدل على عدم الحرمة و انّ المال كله حلال للوارث و ان كان بعضه حراما على المورث
أو ذمته مشغولة بمقداره، فلا يكون من موارد المختلط بالحرام حقيقة، و اما موارد
الاختلاط بالحرام فتبقى مشمولة للحكم بوجوب اخراج الخمس من اجل التطهير و التخلص
عن الحرام.
و مما يمكن جعله من روايات هذه الطائفة موثقة سماعة (فيمن أصاب مالا
من عمل بني امية، و هو يتصدق منه، و يصل منه قرابته، و يحج ليغفر له ما اكتسب، و
يقول إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ؟ فقال ابو عبد اللّه «ع»: انّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة، و انّ الحسنة
تحبط الخطيئة، ثم قال: ان كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من
الحلال فلا بأس)[1] الّا انّ دلالتها على نفي
الخمس غير واضحة؛ خصوصا مع ما افترض في صدرها من التصدّق و فعل الحسنات، فكأنّ
تمام النظر فيها الى تصحيح الحسنات و اعمال البرّ التي يقوم بها من تلك الاموال،
فتكون صحيحة اذا كان لا يعلم بحرمة شخص ذلك المال و لو من باب حجية يده، فليست
الرواية متعرضة لكيفية التخلص عن الحرام الموجود ضمن المال.
الطائفة الثالثة- و تتمثل في رواية واحدة، و هي مرسلة حماد المعروفة
المتقدمة، فانّ الوارد فيها (الخمس من خمسة اشياء من الغنائم و من الغوص و الكنوز
و من المعادن و الملاحة)، حيث يقال انّ مقتضى مفهوم الحصر فيها نفي الخمس في
المختلط بالحرام.
[1]- وسائل الشيعة، ج 12، ص
59، باب 4 من أبواب ما يكتسب به، حديث 2.