responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 304

ورث من ابيه مالا و قد عرف انّ في ذلك المال ربا، و لكن قد اختلط في التجارة بغيره كان حلالا طيبا فلياكله، و ان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا) و في الفقيه (و ان عرف شيئا معزولا انه ربا فلياخذ رأس ماله و ليرد الربا) و قد تصورهما صاحب الوسائل (قدّس سرّه) روايتين، و قد نقل أبي ربيع الشامي بسند معتبر نفس الواقعة عن ابي عبد اللّه (ع) نقلا عن ابيه (ع).

و ميزة هذه الطائفة انها واردة فيمن اجتمع عنده المال المختلط بالحرام بالارث، و هو نفس موضوع روايات الباب، فيقع التعارض فيما بينها.

و قد اجيب عن ذلك: بأن هذه الروايات متروكة لم يعمل بها من الاصحاب الّا ابن الجنيد، و هي مخالفة للادلة العقلية و النقلية الدالة على تحريم اكل مال الغير.

و الاولى الجواب: أولا- بانّ ظاهر هذه الروايات ليس باكثر من عدم المحذور فيما اذا لم يعرف المال الربوي الحرام و ان كان يعلم بانّ المورث كان يرابي، فانّ هذا المقدار لا يجعل التركة حراما- و لو اجمالا- كلما احتمل انه بتمامه ملكه، كما هو مقتضى يده عليها، اما لدفعه للربا الذي كان عليه، أو لجهله بالحكم بناء على انّ الجاهل بحرمة الربا لا تشتغل ذمته به بعد التوبة، كما دلت على ذلك روايات عديدة و منها نفس هذه الطائفة، بل ذكر هذه الواقعة ضمن بيان ذلك الحكم بنفسه قد يكون قرينة على إرادة جهل المورث بالحرمة أو احتماله على الاقل، كما ذكره بعض الاصحاب، فيكون التركة بمقتضى اليد كلها للميت، فتنتقل الى الوارث على القاعدة الّا اذا شخّص الربا في عين خارجية و بناء عليه تكون هذه الطائفة اجنبية عن محل الكلام، كما انّ مفادها يكون على طبق القاعدة.

و ثانيا- لو فرض التنزّل عما ذكر مع ذلك قلنا انّ هذه الطائفة لو فرض العمل‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست