و بعبارة ثالثة: هذا اللسان لسان التأكيد على نفي المنجزية من ناحية
الشبهة و الاحتمال، فلا ينافي منجزية العلم الاجمالي اذا تمت شرائطه.
و ثانيا- لو فرض مثل هذا الاطلاق تعين تقييده و رفع اليد عنه،
باعتبار ما هو المتسالم عليه فقهيا و متشرعيا من عدم صحة بيع المسروق أو المغصوب
وضعا، و عدم جواز التصرف فيه تكليفا.
و ثالثا- لو فرض امكان حجية الاطلاق المذكور فغايته الاطلاق الذي
يقيد بما في روايات الباب من لزوم دفع الخمس لتطهير المال المختلط بالحرام، لكونها
اخص من الاطلاق في تلك الروايات، و عموم روايات الباب لغير صورة الشراء من الغاصب
لا يضر بعد عدم احتمال الفرق في حرمة مال الغير بين الانتقال بالشراء أو بغيره كما
هو واضح.
الطائفة الثانية- ما دل على حلية المال المختلط بالربا اذا كان لا
يعرف اهله، و ورثه الانسان و انه له حلال طيب، و هو بإطلاقه ينفي لزوم اخراج
الخمس، من قبيل صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: اتى رجل أبي «ع»، فقال:
إني ورثت مالا، و قد علمت انّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، و
قد اعرف انّ فيه ربا و استيقن ذلك، و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، و قد سألت
فقهاء اهل العراق و اهل الحجاز فقالوا لا يحل اكله؟ فقال ابو جعفر «ع»: ان كنت
تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالك و ردّ ما سوى ذلك، و ان
كان مختلطا فكله هنيئا، فانّ المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبه ...)[1].
و قد نقلها عن الحلبي أيضا في الكافي بسند آخر بتعبير اوضح (لو انّ
رجلا
[1]- وسائل الشيعة، ج 12، ص
431، باب 5 من أبواب الربا، حديث 3.