السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة، و
هو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: «ع»: ما الابل الّا
مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه)[1].
حيث قد يتوهم دلالتها على نفي البأس بلا خمس اذا لم يشخص الحرام
بعينه و ان علم وجوده اجمالا فيه.
و فيه: انّ هذه الروايات اجنبية عن محل الكلام، لانها متعرضة للشراء
أو الاخذ من الغير الذي يعلم بوجود الحرام ضمن أمواله، و هي تدل على ما تقتضيه
القاعدة المؤمّنة من جواز الشراء و الاخذ من امواله، لحجية يده الّا اذا علم بوجود
الحرام في شخص ما يؤخذ منه، و هذا لا ربط له بمن اجتمع عنده مال يعرف انّ بعضه
حرام.
و دعوى: اطلاق هذه الروايات لما اذا علم اجمالا بوجود الحرام فيما
يؤخذ منه، فيكون مما اجتمع عنده مال يعرف فيه الحرام اجمالا.
مدفوعة: أولا- بعدم صحة الاطلاق المذكور، اما في ما عدا الاخيرة
فواضح، حيث جعلت الغاية فيه اصل المعرفة بالحرام أو وجود الظلم في ذلك المال، و هو
مطلق يشمل العلم الاجمالي، و اما في الاخيرة فأيضا كذلك كما حقق في رواية مسعدة بن
صدقة من الاصول، فانّ المراد منها جواز الشراء مع الشك و عدم العلم كما هو في سائر
الاموال التي يحتمل فيها الحرام و الحلال.
و بعبارة اخرى: المراد انّ مجرد العلم بوجود الحرام و الحلال بيد
البائع أو في السوق لا يوجب الاجتناب عن الكل، بل اذا عرف الحرام و شخّص في مورد
متاع معين لم يجز شراؤه، فذكر معرفة الحرام بعينه لهذه الخصوصية لا لاشتراط العلم
التفصيلي و كفاية الشك و لو مع العلم بوجود الحرام ضمن ما يشتريه من
[1]- وسائل الشيعة، ج 12، ص
162، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.