responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 302

السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة، و هو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: «ع»: ما الابل الّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه)[1].

حيث قد يتوهم دلالتها على نفي البأس بلا خمس اذا لم يشخص الحرام بعينه و ان علم وجوده اجمالا فيه.

و فيه: انّ هذه الروايات اجنبية عن محل الكلام، لانها متعرضة للشراء أو الاخذ من الغير الذي يعلم بوجود الحرام ضمن أمواله، و هي تدل على ما تقتضيه القاعدة المؤمّنة من جواز الشراء و الاخذ من امواله، لحجية يده الّا اذا علم بوجود الحرام في شخص ما يؤخذ منه، و هذا لا ربط له بمن اجتمع عنده مال يعرف انّ بعضه حرام.

و دعوى: اطلاق هذه الروايات لما اذا علم اجمالا بوجود الحرام فيما يؤخذ منه، فيكون مما اجتمع عنده مال يعرف فيه الحرام اجمالا.

مدفوعة: أولا- بعدم صحة الاطلاق المذكور، اما في ما عدا الاخيرة فواضح، حيث جعلت الغاية فيه اصل المعرفة بالحرام أو وجود الظلم في ذلك المال، و هو مطلق يشمل العلم الاجمالي، و اما في الاخيرة فأيضا كذلك كما حقق في رواية مسعدة بن صدقة من الاصول، فانّ المراد منها جواز الشراء مع الشك و عدم العلم كما هو في سائر الاموال التي يحتمل فيها الحرام و الحلال.

و بعبارة اخرى: المراد انّ مجرد العلم بوجود الحرام و الحلال بيد البائع أو في السوق لا يوجب الاجتناب عن الكل، بل اذا عرف الحرام و شخّص في مورد متاع معين لم يجز شراؤه، فذكر معرفة الحرام بعينه لهذه الخصوصية لا لاشتراط العلم التفصيلي و كفاية الشك و لو مع العلم بوجود الحرام ضمن ما يشتريه من‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 12، ص 162، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست