و ان أخذ على وجه الماء أو الساحل، ففي لحقوق حكمه له وجهان، و
الأحوط اللحوق. و أحوط منه اخراج خمسه و ان لم يبلغ النصاب أيضا [1].
و اما الاستدلال برواية البزنطي المشتملة على السؤال عن نصاب الفضة و
الذهب بحملها على إرادة الذهب و الفضة المستخرجين من البحر، فتكون دليلا على التفصيل
بين ما يخرج من المعادن من البحر فيعتبر فيه نصاب الغوص، و بين غيره فيعتبر فيه
نصاب المعدن، فغير تام لضعف الرواية سندا و متنا كما تقدّم و عدم تمامية الاستظهار
المذكور على تقدير صحتها، بل ظاهرها وحدة النصاب في الغوص و المعدن، اذ مجرد عطف
الذهب و الفضة على الغوص لا يعني تقييدهما بما يستخرج من البحر، خصوصا مع ندرة
استخراجهما من البحر خارجا و عدم صدق الغوص عليهما بمجرد ذلك عرفا.
[1] لا إشكال في ان العنبر الذي هو نوع طيب نفيس يؤخذ من البحار و
نحوه اما من جوف الماء أو على سطح الماء و عند الساحل، كما لا إشكال في وجوب الخمس
فيه لورود التصريح به في صحيح الحلبي و لكونه غنيمة بالمعنى المتقدم و قد اختلفت
فتاوى الاصحاب في اعتباره غوصا فيكون فيه خمس الغوص و يعتبر فيه شروطه و نصابه كما
هو ظاهر كاشف الغطاء، او معدنا كما هو المنسوب الى الشيخ المفيد (قدّس سرّه)
فيعتبر فيه شروطه و نصابه، أو يفصل بين اخذه بالغوص ففيه خمس الغوص و اخذه من سطح
الماء أو الساحل ففيه خمس المعدن كما ذهب إليه المحقق (قدّس سرّه)، او هو عنوان
مستقل يجب فيه الخمس مطلقا كما ذهب إليه سيد المدارك (قدّس سرّه)، و ذهب بعض
الاعلام من المتاخرين الى التفصيل بين ما يؤخذ في العنبر بالغوص فيلحقه حكمه، و
بين ما يؤخذ من سطح الماء أو الساحل فلا يلحق بالغوص بل يجب فيه الخمس مطلقا و لو
كان اوّل النصاب.
و لا ينبغي الإشكال في انّ مقتضى اطلاق صحيح الحلبي هو القول الذي
ذهب