إليه صاحب المدارك (قدّس سرّه)، فيجب فيه
الخمس مطلقا، اخرج بالغوص أم لا، بلغ قيمته دينارا أم لا.
و دعوى: لزوم تقييده بدليل اعتبار النصاب في الغوص حين اخراجه به كما
قيل[1].
مدفوعة: بما تقدم من ان دليل اعتبار النصاب في عنوان من العناوين لا
يقيد به إلّا اطلاق دليل الخمس الثابت في المورد بذلك العنوان لا بالعنوان الاخر،
و من الواضح ان التمسك في المقام ليس بإطلاق الغوص ليقال باختصاصه بما اذا بلغ
دينارا، بل بإطلاق العنبر الوارد في صحيح الحلبي، و هو لم يقيد بذلك بحسب الفرض،
فيكون مقتضى اطلاقه ثبوته في العنبر و لو كان اقل من دينار و انطبق عليه عنوان
الغوص أيضا، و هذا هو معنى ما تقدم من انّ دليل العنوان المقتضي لا يعارض دليل
العنوان اللامقتضي.
و بهذا يظهر: وجه الضعف في التفصيل الاخير الذي ذهب إليه بعض
اساتذتنا العظام (دام ظله)[2]، فانه اذا فرض تمامية الاطلاق
في صحيح الحلبي لزم القول بالخمس في العنبر بلا اعتبار النصاب سواء اخذ بالغوص أم
لا، و ان فرض عدم تمامية الاطلاق في صحيح الحلبي، و كان اثبات الخمس في العنبر
بدليل الغوص أو المعدن، لزم الاقتصار في وجوب الخمس فيه على خصوص المورد الّذي اخذ
العنبر بالغوص أو صدق عليه عنوان المعدن، و على كلا التقديرين يعتبر فيه نصاب
الغوص أو المعدن، فهذا التفصيل يستبطن مبنيين متهافتين.
و هكذا يتضح: ان مقتضى الصناعة الاولية ما ذهب إليه صاحب المدارك
(قدّس سرّه) من الحكم بوجوب الخمس في العنبر مطلقا كعنوان مستقل بلا اشتراط اخذه
بالغوص أو بغيره، و بلا اعتبار نصاب الغوص أو المعدن فيه، عملا بظاهر