responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 287

[مسألة 26] اذا فرض معدن مثل العقيق، أو الياقوت، أو نحوهما تحت الماء،

بحيث لا يخرج منه الّا بالغوص، فلا اشكال في تعلق الخمس به، لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص وجهان، و الأظهر الثاني [1].

[1] لا إشكال في وجوب الخمس في مجمع العنوانين، و انما البحث في اعتبار النصاب فيه بناء على عدم اعتباره في الغوص، أو اعتبار أي النصابين فيه بناء على اعتبار دينار واحد في الغوص.

و مقتضى القاعدة انه اذا لم ينطبق الّا احد العنوانين لحقه حكمه، و اذا انطبقا معا كان المعتبر اقل النصابين، لانه لا منافاة بين دليل اعتباره و دليل اعتبار اكثر النصابين، اذ الثاني يقتضي عدم الخمس في الاقل من النصاب الزائد من حيث عنوانه- و هو المعدنية في المقام- لا من حيث سائر العناوين المنطبقة عليه، فيكون من قبيل دليل المقتضي و اللامقتضي، و هذا واضح كبرويا.

و اما صغرويا فلا ينبغي الإشكال في صدق عنوان الغوص و ما يخرج من البحر فيما يستخرج من تحت المياه بالغوص عادة، و ان كان معدنا بان يكون مما يتكون في قاع البحر مثلا، و اما المعادن التي تكون في جوف الارض تحت البحر و الانهار مما يكون استخراجها كاستخراج المعدن من الصحراء، غاية الأمر اتفق ان كان ذلك في جوف قاع البحر كالبترول مثلا بل الذهب و الفضة أيضا، فلا ينبغي الإشكال في عدم صدق الغوص أو ما يخرج من البحر عليها، اما الاول فواضح، و اما الثاني فلأنّ المراد مما يخرج من البحر ما يخرج من البحر بما هو ماء أي من داخل المياه، بحيث يكون محله الاصلى و موضع تكونه جوف الماء، و ليس المراد من داخل الماء مجرد العبور من خلال المياه مع كون محله الاصلي جوف الارض سواء كان عليها ماء أم لا كما في المعادن، و عليه فلا يجب فيه الخمس اذا لم يبلغ عشرين دينارا.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست