responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 286

و اختصاص عنوان الغوص أو ما يخرج من البحر بما يخرج من محله الاصلي، بحيث يكون هبة اللّه للانسان، و يكون الخمس على الملك الاول الابتدائي له لا الملك الانتقالي، اي انصراف الغوص الى الغوص و الاخراج الاول من الماء، لا الاخراج لما كان خارج الماء ثم غرق فيه.

و خالف في ذلك صاحب الحدائق (قدّس سرّه)[1]، و يمكن بناء المسألة على المبنيين في الاعراض، القول بانّ الاعراض أو ترك المال في المقام يخرج المال عن ملك صاحبه، فيعود كالمباح الاصلي، و القول ببقاء العلاقة، غاية الامر من يحيي المال و يخرجه عن الخطر يكون احق به.

فعلى الاول، قد يمنع دعوى الانصراف بعد ان رجع المال الى وضعه الطبيعي الاصلي في البحر، خصوصا اذا حكّمنا الارتكاز العرفي في باب الخمس من انها بملاك الفائدية و الاستغنام، فيجب فيه خمس الغوص كما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدّس سرّه)، نعم لا يشمل عنوان الغوص غير اللؤلؤ و المرجان من الاموال الغارقة في البحر لو اخرجها الغواص، لما تقدم من انّ المنظور بالغوص أو ما اخرج من البحر خصوص الثروات المودعة في البحر بحسب طبعها، لا الداخل فيها من الخارج.

على الثاني، تتم دعوى الانصراف، بل لا اطلاق في أدلة الغوص بناء على ما تقدم من تقييدها بالملك الابتدائي الاول لهذه العناوين لا الملك الانتقالي كما في المقام، و حيث انّ الصحيح في المقام هو المبنى الثاني، فما ذهب إليه الماتن (قدّس سرّه) من عدم وجوب الخمس هنا بعنوان الغوص صحيح، و ان كان وجوب الخمس بملاك الفائدة المحضة قد يثبت بناء على ما اشرنا إليه في ذيل المسألة السابقة.


[1]- الحدائق الناضرة، ج 12، ص 344.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست