responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 285

ظاهرة في امضاء النكتة التي اشرنا إليها، و مثلها الروايات العديدة- و فيها المعتبرة- الواردة في صيد الطير كصحيح زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام (قال: اذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه)[1] و غيره.

و لا ينافيها ما في صحيح البزنطي عن الرضا (ع) الدال على لزوم رده على صاحبه اذا جاء يطلبه، (قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له إمساكه يردّه عليه، فقلت: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا، قال: هو له)[2] لانّ المراد به ما اذا لم يكن قد تركه صاحبه كما عرفت.

و هكذا يتضح: ان مفاد المعتبرة في المقام مطابق مع مقتضى القاعدة، سواء في حكمها باستحقاق الغواص للمال الغارق اذا تركه صاحبه، أو حكمها باستحقاق صاحبه له اذا قذف به البحر و اخرجه اللّه له، و قد يمكن حمل مراد المشهور من الاعراض في المقام على هذا المعنى و ان كان ينبغي تقييده حينئذ بما اذا لم يخرج المال من نفسه، أي بصورة الاحياء من قبل الغير لا مطلق اخذ المال، كما انه لا ينبغي الإشكال في عدم تحقق ترك المال من قبل صاحبه اذا كان يسعى لتحصيله، بان وقف على البحر ليستأجر غواصا لتحصيل ماله أو غاص بنفسه لذلك، فانه لو اخذه غيره صدفة لم يملكه بل كان لمالكه، اذ لا يصدق في مثل هذه الحالة تركه لماله، كما انّ النكتة الارتكازية المشار إليها غير متحققة فيه، و هذا واضح.

و اما البحث عن وجوب الخمس على من تملكه بالغوص، فادّعى مشهور المتاخرين انصراف ادلة الغوص عن مثله حتى اذا كان من اللؤلؤ و المرجان،


[1]- وسائل الشيعة، ج 16، ص 296، باب 37 من أبواب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين فهو له الحديث 1.

[2]- وسائل الشيعة، ج 16، ص 295، الباب 36 من أبواب من صاد طيرا مستوي الجناحين فهو له الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست