[مسألة 22] اذا غاص من غير قصد للحيازة
فصادف شيئا، ففي وجوب الخمس عليه وجهان،
و الاحوط اخراجه [1].
[مسألة 23] اذا أخرج بالغوص حيوانا، و كان في بطنه شيء من
الجواهر، فان كان معتادا وجب فيه الخمس.
و ان كان من باب مما يخرجه الغواصون سواء
تملكوه به أو بغيره، و دعوى الانصراف الى ما كان يفعله الغواصون خارجا من التملك
بالغوص لا موجب لها.
و ثالثا- لو سلم الانصراف المذكور كفى اطلاق ما يخرج من البحر في
صحيح عمار بن مروان لثبوت الخمس في المقام، اما بناء على تعدد الجعل فواضح، و اما
على فرض الوحدة فأيضا كذلك، لانّ الانصراف المذكور لا يصلح لتقييد هذا الاطلاق في
صحيح عمار، لعدم كونه ظهورا قائما على اساس اخذ عنوان و خصوصية ظاهرة في
الاحترازية، بل غايته دعوى الانصراف و عدم شمول ذاك الدليل بإطلاقه للمقام، فيكفي
اطلاق صحيح عمار لاثباته، و لا يصلح صحيح ابن ابي عمير لتقييده و ان فرض صالحا
لتقييد اطلاق ما يخرج من البحر بلا غوص بظهوره في احترازية اصل عنوان الغوص، فتامل
جيدا.
و رابعا- يلزم من مثل هذه الفتوى جواز التهرب عن الخمس، بان لا يقصد
الغواص حيازة الجوهر الّا بعد اخراجه من داخل الماء، فيكون تملكه له بعد الغوص
باخذه خارج الماء و حيازته، و هذا ما لا يمكن الالتزام به.
فالانصاف: عدم الفرق في وجوب الخمس بين ان يتناوله المتناول من
الغواص خارج الماء أو داخله اذا فرض عدم تملك الغواص له بالحيازة.
[1] وجه التردد هنا ما ذكرناه من استظهار اشتراط كون التملك بالغوص
بما هو مهنة و عمل تجاري، و هو منصرف عمن غاص لا من اجل اخذ الجوهر بل لغاية اخرى
كالرياضة أو التحقيق العلمي فصادف الجوهر فاخرجه، و حيث ان الماتن (قدّس سرّه) لم
يجزم بذلك احتاط في المسألة، و لكنك عرفت انه لا وجه لذلك.