responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 278

الخمس على من يملكه لا محالة.

و ان شئت قلت: انّ ظاهر أدلة الخمس في الغوص و المعدن و الكنز و الغنيمة ثبوته فيها مطلقا، أي من حين تحقق هذه العناوين، غاية الامر قيدنا هذا الاطلاق بالارتكاز، و بمثل صحيح ابن مهزيار بخصوص ما اذا كان فائدة شخصية فلا خمس على غيرها، الّا ان هذا التقييد ليس باكثر من انّ الخمس في هذه الامور على المالك الاول لها بالأخذ و الحيازة، سواء كان ملكه من اوّل تحققها أو بعد ذلك، طالما يكون هو الآخذ الأول لها.

الثالث- ان عنوان الغوص اسم لمهنة و كسب، فاذا جعل عنوانا لما فيه الخمس كان ظاهره انّ موضوع الخمس ما كان يتملكه الغواصون و يكتسبونه بالغوص، فلا يجب الخمس اذا لم يكن التملك بالغوص كما في المقام، حيث انّ الغواص لم يتملك، و المتناول لم يملك بالغوص بل بالأخذ من الخارج، و هذا بخلاف ما اذا كان غائصا أيضا أو كان مستأجرا للغواص حيث يصدق عليه انه تملكه و تكسّبه بالغوص، و لعل هذا هو الوجه لدى الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة و المسألة (23) القادمة.

و فيه: أولا- بناء على ما هو الصحيح في ضوء ما تقدم من إلغاء العرف لخصوصية الاخراج بالغوص، فضلا عن التكسب و التملك به، و جعل الموضوع مطلق الثروة البحرية- غير الحيوانات- أو الثروة البحرية التي من شأنها ان تخرج بالغوص و لو لم يخرج بذلك فعلا، لا وجه لهذه الفتوى، بل يجب الحكم بالخمس هنا مطلقا بل لو فرض عدم الاطلاق كفانا اطلاق الغنيمة بالمعنى الخاص المتقدم فتدبر.

و ثانيا- بناء على اخذ الغوص بنحو الموضوعية، فلو سلم اخذه كذلك بما هو مهنة و كسب لا بما هو عمل الغوص و اخراج من الماء، مع ذلك قد اخذ عنوان الغوص وصفا للمال المستخرج بمهنة الغوص لا لتملكه، فلا وجه لتقييد اطلاقات الادلة زائدا على صدق الغوص على المال المملوك بان يكون‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست