responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 280

الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه، و ان كان أحوط [1].

[1] اما وجوبه في الاول فواضح، حيث يصدق عليه كلا العنوانين الواردين في لسان الادلة، و اما عدم وجوبه في الثاني فبنفس النكتة المتقدمة في المسألة (21) من عدم كون التملك للجوهر بالغوص، حيث لم يقصد تملكه حين الغوص لعدم علمه به، و بعد وجدانه في جوف الحيوان لا يكون تملكه بالغوص بل بالحيازة و الاخذ في خارج الماء، و لكنك عرفت عدم صحة ذلك و عموم الخمس لمثله أيضا.

ثم ان الماتن (قدّس سرّه) لم يحكم بالخمس في الموارد التي لا يصدق عليها عنوان الغوص او لم يستخرج به الّا بعد استثناء المئونة، مع انه حكم بالخمس بلا استثناء المئونة في مسألة الجوهرة المتواجدة في جوف السمكة أو الدابة.

و يمكن الفرق بأن الفائدة في المقام تكون من الارباح و الفوائد المكتسبة، لان الغوص بنفسه كسب و جهد، بخلاف ما يوجد في جوف الدابة أو السمكة المشتراة فانه من الفائدة المجانية غير المكتسبة، و قد تقدم فيما سبق انها ملحقة بالغنيمة اما موضوعا و حكما او حكما على الاقل فيجب فيه الخمس بلا استثناء المئونة.

الا أن الانصاف ثبوت الفرق بين الثروة الثمينة الجاهزة في الطبيعة و التي يجدها الانسان فيأخذها، و بين ما ينتجه و يولّده كالزراعات و التجارات، فالأول يصدق عليه عنوان الغنيمة و الفائدة المحضة التي اودعها اللّه سبحانه في الطبيعة، بخلاف المحاصيل الزراعية او الارباح التجارية، فهي بالدقة و ان كانت أيضا من اللّه سبحانه الّا أنّه لا يشملها عنوان الغنيمة، بمعناه الخاص او على الأقل لا يمكن التعدّي من دليل استثناء المئونة الوارد فيها الى محل الكلام، و تفصيل ذلك موكول الى محله.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست