responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 259

[مسألة 19] انما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج [1].

بين مورد الصحيحة و سائر الروايات في انّ المال نفسه جاء الى الواجد لا انّ الواجد اخذه من مكان، و لعله لهذا جعل على الآخذ لزوم التعريف سنة في تلك الروايات، أو لزوم التصدق به في بعض الروايات الاخرى، بخلافه في المقام حيث اكتفي فيه بالتعريف على البائع فقط، فان لم يعرفه جاز له التمتع بالمال على وجه الضمان حتى يأتي صاحبه و يأخذه أو يأخذ قيمته.

و هكذا يثبت: ان الروايات الخاصة أيضا لا يستفاد منها اكثر ممّا هو مقتضى القاعدة، هذا كله في البحث عن تملك الواجد للمال.

و امّا البحث الثاني: فهو عن وجوب تخميسه في الصور التي يجوز للواجد ان يتملك المال الذي وجده في جوف حيوان، فقد حكم السيد الماتن (قدّس سرّه) بوجوب الخمس فيه كالكنز من غير اعتبار بلوغ النصاب، و قد وقع ذلك مورد الاستغراب من المعلقين على العروة، فانه اذا كان هذا ملحقا بالكنز موضوعا أو حكما باجماع أو نحوه، فلا بد من اعتبار النصاب في وجوب تخميسه، و الا لم يجب اصل الخمس فيه الّا بعد المئونة، فكيف جمع الماتن بين الامرين.

الّا ان الصحيح: ما ذكره على ضوء ما تقدم منه (قدّس سرّه) من انّ الفائدة المجانية المحضة كالمسروق من اموال الكفار أيضا فيها الخمس بلا استثناء المئونة، اما لكونه غنيمة عرفا و لغة كما هو المستظهر من الماتن (قدّس سرّه) في مبحث خمس الغنيمة، او لدلالة صحيح ابن مهزيار عليه، و من الواضح ان المقام على تقدير جواز التملك من قبل الواجد يكون فائدة مطلقة كالمأخوذ من الكافر غيلة أو سرقة بلا فرق، فيجب فيه الخمس بلا اعتبار النصاب، لاختصاص دليله بالكنز و المعدن، كما لا استثناء لمئونة السنة لاختصاص دليله بأرباح المكاسب و نحوها لا الفائدة المغتنمة، فتامل جيدا.

[1] تقدم وجهه في بحث المعدن.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست