responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 258

اللقطة أو مجهول المالك بهذه الرواية في خصوص موردها، بل حاول إخراج ذلك على القاعدة بدعوى انّ ابتلاع الحيوان للمال يجعله بحكم التالف على صاحبه، فتنقطع صلته به، فيمكن ان يتملكه واجده‌[1].

و فيه: أولا- انّ مجرد ابتلاع الحيوان لامر غير قابل للتلف كالدراهم و الدنانير أو الجوهرة لا يكون تلفا له عرفا، كيف و هذا خلاف حكم نفس الصحيحة، حيث انها حكمت بلزوم تعريف البائع الدال على عدم انقطاع صلة المالك بالمال لو كان له بمجرد الابتلاع.

و ثانيا- ما اشرنا إليه فيما سبق من انّ هذا التعبير وارد بعينه في روايات اللقطة من انّ المال الذي لا يجد صاحبه يكون للواجد بعد التعريف ليتمتع به على وجه الضمان لصاحبها اذا جاء، ففي معتبرة ابي بصير عن ابي جعفر (ع) (قال:

من وجد شيئا فهو له، فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فاذا جاء طالبه رده إليه)[2].

و في صحيح الحلبي عن ابي عبد اللّه (ع) في حديث (قال: و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها، قال: يعرفها سنة، فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل ماله)[3].

و مثلها موثقة محمّد بن قيس المتقدمة، حيث ورد فيها انه بعد التعريف و عدم وجدان المالك له ان يتمتع بالمال.

و العرف يجمع بين هذه الروايات- كما اشرنا- بحمل قوله (ع) في صحيح عبد اللّه بن جعفر (هو لك رزقك اللّه اياه) على جواز التمتع بالمال على وجه لو جاء طالبه لزم رده إليه أو رد قيمته، و لا يفهم العرف أية خصوصية لكون الصّرة في جوف الحيوان الذي هو مورد الصحيحة او مكان آخر، نعم الفرق‌


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 102.

[2]- وسائل الشيعة، ج 17، ص 354، باب 4- من أبواب اللقطة، حديث 2.

[3]- وسائل الشيعة، ج 17، ص 349، باب 2 من أبواب اللقطة، حديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست