responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 260

[مسألة 20] اذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا

و ان لم يكن حصة كل واحد بقدره [1].

[1] تقدم في بحث المعدن عدم كفاية ذلك، بل يجب ان يبلغ حصة كل واحد للنصاب، لان ما هو موضوع الخمس انما هو الفائدة و الغنيمة المملوكة لا ذات المعدن و الكنز و لو لم يكن في ملك احد، فيكون بلوغ النصاب شرطا فيما هو موضوع الخمس و هو الفائدة الكنزية، و ما لم تبلغ حصة كل واحد النصاب لا يكون الكنز الفائدة قد بلغ عشرين دينارا.

و الغريب انّ السيد الماتن و جملة من المحققين استظهروا انحلالية الحكم بلحاظ وحدة الكنز خارجا و تعدده في المسألة (16) المتقدمة و غفلوا عنها في هذه المسألة، مع انه كما ينحل الحكم و الخطاب بلحاظ مصاديق موضوعه كذلك ينحل بلحاظ المكلفين، بل الانحلال بلحاظ المكلفين اوضح، لان الوجوب الثابت في حق كل مكلف غير الوجوب الثابت في حق المكلّف الاخر، و يستحيل ان يكونا وجوبا واحدا، و هذا بخلاف الحال بالنسبة الى كل كنز كنز في حق المكلف الواحد، فانه يعقل ان يكون مجموع ما يغنمه من الكنوز موضوعا واحدا لوجوب خمس واحد، كما استظهرناه و حققناه.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست