responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 257

المال، فذلك يثبت للمشتري أيضا بالبيع، لانّ البائع للحيوان يقصد بيع نفس ما تملكه أولا على اجماله للمشتري، فلا وجه على كل حال للزوم ارجاع الجوهرة الى البائع، فهذا التفصيل غير تام، و انما الصحيح ما ذكرناه.

و اما الروايات الخاصة: فقد وردت في المسألة صحيحة عبد اللّه بن جعفر المتقدمة في الدّابة التي يشتريها فيجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، و روايات عديدة واردة في السمكة التي يشتريها فيجد في جوفها لؤلؤة، و لعل أحسنها سندا رواية ابي حمزة الثمالي‌[1] في عابد من بني اسرائيل اشترى سمكة، فوجد في جوفها لؤلؤة، فباعها بعشرين الف درهم. و موردها ما يعلم كونه من البحر عادة أي لا مالك له و هو اللؤلؤة؛ كما انها ناظرة الى شريعة موسى و نقل قصة وقعت في زمانه لا بيان حكم شرعي، و هناك رواية اخرى عن الامام السجاد (ع) أيضا ليست في مقام البيان للحكم الشرعي من هذه الناحية، و في موردها أيضا يصرح البائع بتحليل كل ما كان له للمشتري، كما انها غير نقية السند.

فالمهم هو صحيح عبد اللّه بن جعفر، و هي تطابق ما ذكرناه مما هو مقتضى القاعدة بلحاظ لزوم التعريف على ذي اليد التبعية، و لكن قد يتصور انّ المستفاد منها بعد عدم معرفة البائع للصرّة حكم على خلاف القاعدة، و هو جواز تملكه من قبل الواجد و ان علم بكونه لمالك محترم، و ذلك لانّ في موردها يعلم عادة بان الدراهم أو الدنانير تكون لاحد المسلمين في سوقهم أو بلادهم قد ابتلعته الدابة، و مع ذلك حكمت الرواية بانه للواجد لأنه رزق رزقه اللّه اياه.

و من هنا حاول بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) تخصيص مقتضى القاعدة في‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 17، ص 359، باب 10 من أبواب اللقطة، حديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست