responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 254

متعددة يضم بعضه الى بعض، فانه يعد كنزا واحدا و ان تعدد جنسها [1].

[مسألة 17] في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب،

فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و ان لم يكن كل واحد منها بقدره.

المأخوذ من الكافر غيلة أو غصبا- و ذلك اذا لم يكن المال مدفونا- و على هذا اذا وجد مالا غير مدفون، و احتمل انه لكافر غير محترم المال أيضا يجب عليه الخمس بعد تملكه بالحيازة و ان لم يصدق عليه عنوان الكنز لكونه غنيمة.

[1] ما ذكره السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة مبني على تمامية امرين:

الاول- ان يكون اعتبار النصاب في الكنز ثابتا بصحيح البزنطي لا بالاجماع و نحوه من الادلة اللبية- كما هو مبنى من يحمل الصحيحة على إرادة التماثل في الجنس فقط-.

الثاني- ان يتم الاستظهار المتقدم في المعدن من انحلالية دليل جعل الخمس، فينحل دليل الخمس على الكنز الى الخمس على كل كنز كنز، فيكون ظاهر دليل التقييد بالنصاب اشتراط بلوغ كل كنز مقدار النصاب لا محالة.

فاذا انكرنا احد الامرين لم يتم ما افاده، اذ لو انكرنا الاول كان مقتضى عمومات الخمس في الكنز ثبوته في كل مقدار منه و لو كان دون النصاب، و الاجماع مخصص لبي منفصل يخرج المورد المتيقن، و هو ما اذا كان المجموع لم يبلغ النصاب، فيرجع في غيره الى عموم الخمس.

و اذا انكرنا الثاني- كما هو الصحيح، و قد تقدم وجهه في بحث المعدن مفصلا- كفى بلوغ المجموع نصابا، لكون الميزان بلوغ الفائدة و الغنيمة الكنزية هذا المقدار من دون دخالة لوحدة الكنز و تعدده عرفا في موضوع الخمس، و منه يعرف حكم المسألة القادمة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست