responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 253

الوارث للمسلم، فيدخل في الفي‌ء، لانّ الامام وارث من لا وارث له، فيجري عليه حكم الكنز[1].

و فيه: ما تقدم من انّ إرث من لا وارث له لا يجوز تملكه بالحيازة جزما، و الا جاز ذلك في كل مسلم يموت و لا وارث له، و اخبار التحليل لا تثبت ذلك، و لو اثبتته لم يكن فيه الخمس بملاك الكنز لكونه هبة كسائر ما يقطعه الامام، و ان الاستصحاب الموضوعي المذكور كاستصحاب عدم كون المال لمالك محترم محكوم عنده بالاصل العقلائي المقتضي للاحتياط في الأموال. فالصحيح لزوم دفعه الى الحاكم الشرعي لكونه وارث من لا وارث له أو مجهول المالك.

و هكذا نستخلص مما سبق انّ الكنز اذا احتمل كونه لغير محترم المال امكن تملكه بالحيازة من قبل الواجد، الّا اذا كانت الارض التي وجد فيها تحت يد فعلية أو سابقة محترمة، فيكون لصاحبها حق التعريف، فان عرف المال اعطي له كما هو في سائر موارد اللقطة اذا حصل الوثوق النوعي من تعريفه، و الّا كان للواجد.

و من هنا يعرف انّ الكنز في الارض المملوكة يشبه اللفظة من حيث وجود حق التعريف لصاحب اليد على الارض، فيجب تعريفه عليه و لا يجوز تملكه قبل التعريف، و لكنه بعد عدم المعرفة يختلف عن اللقطة، من حيث انه يجوز تملكه مجانا كالكنز الموجود في ارض غير مملوكة، بخلاف اللقطة فانه حيث يعلم بكونها لمالك محترم لا تملك بالحيازة، بل لا بدّ بعد التعريف من التصدق بها أو التمتع بها على وجه الضمان.

و كلما ثبت الملك مجانا ثبت الخمس لا محالة، اما بعنوان الكنز اذا كان المال مدفونا، أو بعنوان الفائدة المجانية المطلقة على ما تقدم من الماتن و وافقناه في‌


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 100.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست