responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 255

[مسألة 18] اذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز

الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع و في اخراج الخمس ان لم يعرفه. و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب. و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها. و كذا الحكم في غير الدابة و السمكة من ساير الحيوانات [1].

[1] يتعرض في هذه المسألة لما يوجد في جوف الحيوان كالجوهرة في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما، و البحث عن ذلك أولا في حكم تملك الواجد له، و ثانيا في وجوب الخمس فيه.

امّا البحث الاول: فنورده تارة فيما تقتضيه القاعدة، و اخرى على ضوء الروايات الخاصة الواردة في المسألة بالخصوص.

امّا مقتضى القاعدة: فقد ظهر حاله مما تقدم، فانه تارة: يحتمل عدم وجود مالك للمال اصلا، كما اذا احتمل كونه من المباحات الاولية كالجوهرة في جوف سمكة مأخوذة من البحر أو النهر أو طير أو غزال اخذ من الصحراء، و في ذلك لا ينبغي الاشكال في جواز تملكه لاستصحاب عدم وجود مالك له، و هذا يتم حتى عند القائلين باصالة الحرمة في مال الغير عقلا أو عقلائيا، لأن موردها المال الذي يعلم كونه للغير.

و اخرى: يعلم كونه مملوكا للغير و لكن يحتمل كون المالك غير محترم، و الصحيح فيه على ضوء ما تقدم أيضا جواز تملكه من قبل الواجد، باستصحاب عدم كونه لمالك محترم الّا اذا كان الحيوان تحت يد محترمة بالفعل أو سابقا، كالدابة أو السمكة التي تكون في احواض خاصة، فيجب التعريف عليه فان لم يعرفه كان للواجد.

و ثالثة: يعلم كونه لمالك محترم أو تقوم حجة على ذلك، و حكمه انه مجهول المالك، فلا بد من تعريفه مع ترقب حصول مالكه أو التصدق به أو اعطائه الى‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست