responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 252

و لو علم انه كان ملكا لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه [1].

[مسألة 16] الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه،

فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضم لم يجب فيها الخمس. نعم المال الواحد المدفون في مكان في ظروف‌ جميعا في انّ المال المعلوم كونه لمسلم عادة بعد التعريف يكون لواجده، فلا دلالة فيها على امكان تملك الكنز المعلوم كونه لمسلم مجانا، اذ التمتع أو الاحقية و رزق اللّه الوارد فيها بقرينة كونه بعد التعريف ظاهر في بيان حكم اللقطة، و هو التملك على وجه الضمان اذا جاء صاحبه بعد ذلك، كما هو مبين في ساير روايات اللقطة، و هي تفسر أو تقيد اطلاق هذه الروايات لا محالة.

و بهذا ظهر انه لا مجال لتوهم ثبوت الخمس في المال المدفون الذي يعلم انه لمسلم و ان قيل بجواز التمتع به او تملكه بعد التعريف، لان هذه الملكية على القول بها ملكية مضمونة لصاحبها، و ليست هي الغنيمة و الفائدة التي فيها الخمس، فالتمسك بعموم الخمس في الكنز لمثل ذلك غير تام أيضا، حتى اذا افترضنا صدق عنوان الكنز عليه، فتامل جيدا.

[1] تمسكا بإطلاق أدلة الخمس في الكنز، و قد عرفت انه غير تام، لانها تثبته في طول الملك، و لا يصح التملك في المقام بعد ان كان المال لمالك محترم، لا بأدلة الخمس لعدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية، و لا بالروايات الثلاث المتقدمة لعدم دلالتها على ذلك، و لا بما تقدم عن الفقيه الهمداني (قدّس سرّه) من انقطاع صلة المالك بالمال مع تقادم الزمان، لما تقدم من بطلان الكبرى و منع الصغرى، لان فرض عدم وجود وارث للمسلم يجعل المال من ذلك الحين للامام، فلا يجوز تملكه.

و قد افاد بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) في المقام جريان استصحاب عدم‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست