responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 249

و غيرها اقرب، و قد يستشهد على ذلك بأننا لو لم نعلم بان من بيده الدار مستأجر لها كنا نحكم بملكيته و كان مدّعي الخلاف مطالبا باقامة البيّنة جزما.

و فيه: انّ اليد انما يراد بها الاستيلاء و التصرف، و هذا كما يتحقق من قبل المستأجر للعين تبعا لاستحقاقه للمنفعة، كذلك يتحقق للمالك، فانّ له ان يتصرف في العين المستأجرة و لو تصرف تغيير و اصلاح و نحوه لا تصرف انتفاع، و هذا كاف في تحقيق اليد و الاستيلاء، لانّ العرف يتعقل التفكيك بين الحيثيتين فيتصور انّ للمستأجر يد الانتفاع و للمالك يد التصرف في نفس العين، بل قد تكون يد المالك في بعض المقامات آكد و اكثر استيلاء على المال من يد المستأجر كما ذكره السيد الماتن (قدّس سرّه)، و قياس الكنز بالاموال المنقولة التي في الدار المستاجرة و التي لا استيلاء للمالك عليها اصلا قياس مع الفارق، كما انّ ما ذكرناه من الحكم بملكية المستأجر مع عدم العلم غير مسلّم مع انحفاظ يد المالك على العين أيضا.

فالحاصل: انكار معقولية فعلية اليدين على العين المستأجرة أو المستعارة، و كذلك امكان اقوائية كل منهما على الآخر حسب اختلاف الحالات في غير محله، الّا انّ الإشكال في اصل حجية اليد في المقام، لما تقدم من انّ اليد المباشرة غير متحققة على المال المدفون، و اليد التبعية لا دليل على حجيتها في اثبات الملكية، و لو بضم الدعوى من قبل صاحبها، و انما الثابت حصول حق له في تعريفه عليه اذا احتمل رجوع المال إليه، فيجب على واجد الكنز ان يعرفه له ان احتمل رجوعه إليه، فان عرفه بنحو حصل الوثوق بانه له أو قامت حجة على ذلك وجب دفعه إليه، و الا بقى مشكوكا فيجوز له تملكه ما لم تقم حجة على انه لمالك محترم، و لو ثبت انه لاحدهما اجمالا و تنازعا فيه كان من موارد التداعي على ما تقدم.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست