responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 250

[مسألة 15] لو علم الواجد انّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول،

ففي اجراء حكم الكنز، أو حكم مجهول المالك عليه، وجهان [1].

و قد يتصور في المقام انّ الكنز تابع في الملكية للارض.

و فيه: ما تقدم في بحث المعدن من انه لا وجه لمثل هذه التبعية لكونه ثروة اخرى غير الارض، بل المباينة و عدم التبعية في الكنز اوضح و اجلى من المعدن، لكونه ثروة مستقلة دفن من الخارج فيها لمجرّد الحفظ و الادّخار، و هذا لا يجعله نماء أو جزء من الارض، و هذا بخلاف المعدن، حيث قد يتوهم فيه التبعية لكونه ضمن الارض بالأصل و بحسب طبعه.

و قد يتصور انّ الكنز كالمعدن من الانفال، فيكون له احياء مستقل عن الارض و يكون لمحييها و مستخرجها.

و فيه: انه لم يرد في ادلة الانفال عنوان الكنز أو الركاز، و انما الوارد المعادن، و قد قلنا ان المراد منها رقبة الارض أو المياه الجوفية فيها، فلا ينافي تملك ما يستخرج منها بالحفر، فانه نحو احياء للماء أو المعدن المستخرج، فيملكه المستخرج بالاحياء أو بالحيازة، الا انّ هذا كله في المعادن و الأرض و لا يمكن التعدي منها الى الكنز الذي هو مال الغير ادّخر من الخارج في الارض. كما انّ وجدانه و العثور عليه لا يكون احياء له لا لغة و لا عرفا، بخلاف استخراج المعدن أو الثروات الطبيعية الاخرى من جوف الارض.

فالصحيح: ما تقدم من انه مع عدم العلم بكونه لمالك محترم يحكم بكونه لواجده بالحيازة.

[1] هذه هي الصورة الثانية للاستثناء عن عموم كون الكنز لواجده، و العبارة و ان كانت مخصوصة بالمسلم، الّا ان الغرض هو العلم بكونه لمالك محترم موجود مسلما كان أو ذميا محترم المال، و الصحيح فيه عدم جريان حكم الكنز عليه، و عدم صحة التمسك بإطلاقات ادلة الخمس فيه، لعدم جواز تملكه بالاخذ بعد

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست