responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 248

ففي تقديم قول المالك وجه، لقوة يده. و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة احدى اليدين [1].

[1] هذه المسألة من متفرعات ما تقدم في الصورة السابقة المستثناة عن عموم تملك الواجد للكنز، غاية الامر افترض فيها وجود يدين عرضيين على الارض التي وجد فيها الكنز، احداهما يد المالك الاصلية، و الاخرى يد المستعير أو المستأجر الفرعية، فان قلنا بحجية اليد في المقام تعبدا، اما لكونها كالاصلية أو لحجية اليد التبعيّة بضم الدعوى، فان ادّعاه احدهما دون الاخر كان المال له، و ان ادّعاه كل منهما وقع التنازع بينهما.

و قد حكم بعضهم بتقديم قول المالك و نسب الى المشهور و هو ظاهر الشيخ في المبسوط[1]، و حكم بعض بتقديم قول المستأجر أو المستعير و هو ظاهر الخلاف و المختلف و المسالك‌[2]، و حكم السيد الماتن (قدّس سرّه) بانّ الحال يختلف باختلاف المقامات، من حيث قوة يد المالك، أو المستأجر و المستعير حسب درجة التصرف أو قرب أو اشراف و استيلاء كل منهما على الارض أو الدار المستأجرة و مقدار نفوذ كل من اليدين على المال، و ليس الملاك في ذلك كونها أصلية أو فرعية، و لا بكون صاحب اليد مالكا للعين أو للمنفعة، و انما الملاك بدرجة الاستيلاء و التصرف و المباشرة للعين، فمع ثبوت اقوائية احدى اليدين كانت هي الحجة بالفعل، و الا كان من التداعي على ما تقدم من الماتن في أصل المسألة.

و ذهب بعض الاعلام (قدّس سرّه)[3] الى انّ العين تكون تحت يد المستأجر و المستعير، غاية الامر انها- للعلم بكون ذيها مستأجرا- لا تكون حجة على ملكية العين و ان كانت حجة على ملكية ما فيها، و على هذا فما عن الخلاف و المختلف و المسالك‌


[1]- المبسوط، ج 1، ص 237.

[2]- المسالك، ج 1، ص 53.

[3]- مستمسك العروة الوثقى، ج 8، ص 478.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست