المقتضية لإلغاء احتمال دخالة مثل هذه
القيود في موضوعه.
3- هل يشترط كونه من الذهب أو الفضة المسكوكين، أو مطلق الذهب و
الفضة، أو مطلق الجواهر و الاحجار الكريمة، أو لا يشترط شيء من ذلك فيكفي مطلق
المال المذخور؟ لا ينبغي الاشكال في عدم صدق الكنز و لا الركاز لا لغة و لا عرفا
على مطلق المال المذخور و لو كان مثل الكتاب او الثياب، فانه لا يسمى كنزا و لا
ركازا، لانهما مختصان بالاموال الثمينة المستخرجة من الارض، و لو بالأصل، فالتعميم
لاكثر من الجواهر و نحوها من الامور الثمينة غير محتمل، كما أن المناسبات
الارتكازية لا تقتضي هذا التعميم، فيدور الامر بين الاحتمالات الثلاثة الاخرى، بل
بين الاحتمالين الاول و الثالث، و اما الثاني فلا قائل به و ان كانت عبارة المبسوط
تفيده، فانّ مشهور القدماء ذهبوا الى الاختصاص بالنقدين و هما الذهب و الفضة
المسكوكين، و مشهور المتاخرين ذهبوا الى الثالث كالسيد الماتن.
و يمكن ان يستدل على الاختصاص بالذهب و الفضة تارة بدعوى قصور
المقتضي، و اخرى بوجود المانع.
اما الاول- فبالمنع عن صدق الكنز على غير النقدين من الاموال و لو
كانت احجارا كريمة و قد يؤيده تفسير الركاز في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة
بالصامت المنقوش.
و فيه: انّ المعنى العرفي بل اللغوي أيضا لا يساعد عليه، فانه يرى
انّ مطلق المجوهرات المذخورة كنوزا، و لا يخصص الكنز بالذهب و الفضة فقط فضلا عن
النقدين منهما، بل قد اطلق في الروايات انّ عبد المطلب وجد كنزا و لم يكن من
النقدين، نعم ليس مطلق المال المذخور كنزا و لو لم يكن جوهرا، و لهذا قيده السيد
الماتن بذلك، و اوضح من ذلك اطلاق عنوان الركاز، فلو فرض الاختصاص او الاجمال في
عنوان الكنز فلا إشكال في عموم عنوان الركاز لكل