responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 217

المقتضية لإلغاء احتمال دخالة مثل هذه القيود في موضوعه.

3- هل يشترط كونه من الذهب أو الفضة المسكوكين، أو مطلق الذهب و الفضة، أو مطلق الجواهر و الاحجار الكريمة، أو لا يشترط شي‌ء من ذلك فيكفي مطلق المال المذخور؟ لا ينبغي الاشكال في عدم صدق الكنز و لا الركاز لا لغة و لا عرفا على مطلق المال المذخور و لو كان مثل الكتاب او الثياب، فانه لا يسمى كنزا و لا ركازا، لانهما مختصان بالاموال الثمينة المستخرجة من الارض، و لو بالأصل، فالتعميم لاكثر من الجواهر و نحوها من الامور الثمينة غير محتمل، كما أن المناسبات الارتكازية لا تقتضي هذا التعميم، فيدور الامر بين الاحتمالات الثلاثة الاخرى، بل بين الاحتمالين الاول و الثالث، و اما الثاني فلا قائل به و ان كانت عبارة المبسوط تفيده، فانّ مشهور القدماء ذهبوا الى الاختصاص بالنقدين و هما الذهب و الفضة المسكوكين، و مشهور المتاخرين ذهبوا الى الثالث كالسيد الماتن.

و يمكن ان يستدل على الاختصاص بالذهب و الفضة تارة بدعوى قصور المقتضي، و اخرى بوجود المانع.

اما الاول- فبالمنع عن صدق الكنز على غير النقدين من الاموال و لو كانت احجارا كريمة و قد يؤيده تفسير الركاز في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة بالصامت المنقوش.

و فيه: انّ المعنى العرفي بل اللغوي أيضا لا يساعد عليه، فانه يرى انّ مطلق المجوهرات المذخورة كنوزا، و لا يخصص الكنز بالذهب و الفضة فقط فضلا عن النقدين منهما، بل قد اطلق في الروايات انّ عبد المطلب وجد كنزا و لم يكن من النقدين، نعم ليس مطلق المال المذخور كنزا و لو لم يكن جوهرا، و لهذا قيده السيد الماتن بذلك، و اوضح من ذلك اطلاق عنوان الركاز، فلو فرض الاختصاص او الاجمال في عنوان الكنز فلا إشكال في عموم عنوان الركاز لكل‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست