responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 218

الاموال و الاحجار الثمينة التي تستخرج من الارض و لو بحسب طبعه كالمعدن، و من هنا كان الركاز جامعا يشمل المعدن المستخرج من الارض فعلا و الذي يكون مدفونا فيه بطبعه، و بين ما يدفن فيه من تلك المعادن و الاحجار الثمينة بعد ذلك فتبقى مدة بلا مالك فتستخرج و تملك من قبل المستخرج كالمعادن.

و اما صحيحة ابن يقطين المتقدمة فليست في مقام بيان و تحديد مفهوم الركاز أو الكنز عرفا و لغة، أو جعل حقيقة شرعية لكي تكون دليلا على لزوم حمل هذا العنوان عليه، و انما هي في مقام تحديد ما هو موضوع الزكاة من الاموال، و قد استعمل فيه الركاز باعتبار اختصاصه بالاموال الثمينة الصامتة و غلبة كونها من الذهب و الفضة المسكوكين، خصوصا في مورد الزكاة و هو الذهب و الفضة المدّخران مدة الحول، حيث ان الزكاة انما تكون في الذهب و الفضة المكتنزين بحسب تعبير آية الزكاة «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ».

فالحاصل: التعبير في الصحيحة بالركاز من المظنون كونه بهذه المناسبة، و هي تؤكد أن يكون الركاز بمعنى الكنز مطلقا.

اما الثاني- فبدعوى استفادة التخصيص بذلك من صحيح البزنطي المتقدم، و قد قرب الاستدلال به على التخصيص باحد نحوين:

النحو الاول- ما افاده جملة من الاعلام تبعا للفقيه الهمداني (قدّس سرّه) من انّ مقتضى اطلاق المماثلة في قوله (ع) (ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) المماثلة من جميع الجهات كمّا و جنسا، فلا بد من ان يكون المال المكنوز من جنس النقدين، و يكون بالغا للنصاب كمية لكي يجب فيه الخمس، و الا لم يجب بمقتضى مفهوم هذه الصحيحة و التي هي في مقام التحديد، و هذا و ان كان اطلاقا الا انه مقدم على اطلاقات الخمس في الكنز لكونه حاكما عليها و ناظرا لها، أو كونه مقيدا و مفصلا لها، و اطلاق المقيد أو الحاكم مقدم على‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست