الاموال و الاحجار الثمينة التي تستخرج
من الارض و لو بحسب طبعه كالمعدن، و من هنا كان الركاز جامعا يشمل المعدن المستخرج
من الارض فعلا و الذي يكون مدفونا فيه بطبعه، و بين ما يدفن فيه من تلك المعادن و
الاحجار الثمينة بعد ذلك فتبقى مدة بلا مالك فتستخرج و تملك من قبل المستخرج
كالمعادن.
و اما صحيحة ابن يقطين المتقدمة فليست في مقام بيان و تحديد مفهوم
الركاز أو الكنز عرفا و لغة، أو جعل حقيقة شرعية لكي تكون دليلا على لزوم حمل هذا
العنوان عليه، و انما هي في مقام تحديد ما هو موضوع الزكاة من الاموال، و قد استعمل
فيه الركاز باعتبار اختصاصه بالاموال الثمينة الصامتة و غلبة كونها من الذهب و
الفضة المسكوكين، خصوصا في مورد الزكاة و هو الذهب و الفضة المدّخران مدة الحول،
حيث ان الزكاة انما تكون في الذهب و الفضة المكتنزين بحسب تعبير آية الزكاة «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا
يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ».
فالحاصل: التعبير في الصحيحة بالركاز من المظنون كونه بهذه المناسبة،
و هي تؤكد أن يكون الركاز بمعنى الكنز مطلقا.
اما الثاني- فبدعوى استفادة التخصيص بذلك من صحيح البزنطي المتقدم، و
قد قرب الاستدلال به على التخصيص باحد نحوين:
النحو الاول- ما افاده جملة من الاعلام تبعا للفقيه الهمداني (قدّس
سرّه) من انّ مقتضى اطلاق المماثلة في قوله (ع) (ما يجب الزكاة في مثله ففيه
الخمس) المماثلة من جميع الجهات كمّا و جنسا، فلا بد من ان يكون المال المكنوز من
جنس النقدين، و يكون بالغا للنصاب كمية لكي يجب فيه الخمس، و الا لم يجب بمقتضى
مفهوم هذه الصحيحة و التي هي في مقام التحديد، و هذا و ان كان اطلاقا الا انه مقدم
على اطلاقات الخمس في الكنز لكونه حاكما عليها و ناظرا لها، أو كونه مقيدا و مفصلا
لها، و اطلاق المقيد أو الحاكم مقدم على