responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 216

الجدار، أو الشجر. و المدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر [1].

[1]

الجهة الثانية- في ما يراد بالكنز المتعلق به الخمس‌

، و قد فسر في كلماتهم بالمال المذخور، و وقع البحث عندهم في اشتراط قيود في صدقه لغة أو عرفا أو شرعا، نتعرض لها ضمن النقاط التالية:

1- هل يشترط في الكنز كون المال مذخورا اي قد كنزه و ستره شخص في ذلك المكان من اجل الادخار أم لا يشترط حتى الستر من قبل شخص فضلا عن الادخار فلو ضاع مال و استتر في مكان بنفسه ثم اخرجه شخص كان كنزا أيضا ظاهر من فسره بالمال المذخور هو ذلك، كما لا اشكال في انّ المعنى اللغوي و المصدري للكنز هو ذلك، الا انه لا ينبغي الشك في ان عنوان الكنز بمعنى المال المكنوز و يجمع على كنوز يصدق عرفا على الاعم، خصوصا فيما هو المناسب مع موضوع الخمس و هو المال المغتنم بالاستخراج من مكان كان مستترا فيه، فانّ الذي تقتضيه مناسبات الحكم و الموضوع اطلاقه لكل مال كذلك سواء كان بقصد الادّخار أم لا، بل لو شكك في صدق عنوان الكنز فلا ينبغي التشكيك في صدق عنوان الركاز الاعم الوارد في صحيح زرارة و رواية زيد، و هذه من ثمرات استفادة التعميم لمطلق الركاز من صحيح زرارة المتقدمة.

2- هل يشترط كونه مستترا في الارض أم حتى اذا كان في جبل أو شجر أو جدار كان كنزا؟ ورد التخصيص بالمستتر في الارض في كلمات بعض اللغويين، و تبعهم على ذلك بعض الفقهاء، الا انّ الانصاف هو التعميم كما في المتن، لانه المعنى العرفى بل اللغوى له، حيث لا خصوصية للارض في الكنز و لا الركاز بل لو فرض اختصاص لفظ الكنز أو انصرافه الى المستور في الارض أمكن التعميم في الحكم بثبوت الخمس فيما يستخرج من الجدار او الشجر أيضا بحسب المناسبات الارتكازية المشار إليها لملاك وجوب الخمس‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست