رواياته، و الصدوق في الفقيه و مشيخته
يقتصر على ذكر ما يعتمد عليه من الروايات، فقد يكون اعتماده على الطريق المذكور و
لو الى بعض روايات الرجل لا كل كتابه اكثر من الطريق الآخر، خصوصا اذا لاحظنا وحدة
الطبقة و كون الشيخ ينقل أيضا في التهذيب روايات عن ابي أيوب عن عمار بن مروان، مع
انّ هذا العنوان عند الشيخ يدعى انصرافه الى اليشكري بحكم ما ذكره في رجاله، و
هكذا قد يطمئن من مجموع القرائن بوحدة العنوانين.
و منها- رواية زرارة المتقدمة في المعدن (كل ما كان ركازا ففيه
الخمس).
و مثلها الرواية المعتبرة التي ينقلها الصدوق في معاني الاخبار[1]
بسند معتبر عن زيد بن علي عن آبائه (ع) انّ رسول اللّه (ص) قال: (و في الركاز
الخمس)، و الركاز في اللغة يأتي بمعنى الصوت الخفي و المال المدفون، و قد تقدم
اختلاف اهل العراق و الحجاز في اختصاصه بالكنز أو شموله للمعدن، و لا ينبغي
الاشكال في انه يشمل الكنز أيضا، لانه يشمل كل مال يستخرج من الارض و يكون مدفونا
فيه و لو بالاصل، و قد فسر في صحيح علي بن يقطين الوارد في الزكاة بالصامت
المنقوش[2]، فشموله للكنز مقطوع به.
و هناك روايات اخرى غير نقية السند، و هي مع هذه الصحاح قد تفيد
العلم بصدور بعضها اجمالا كما اشرنا، فلا إشكال في اصل الحكم بوجوب الخمس في الكنز
بعنوانه الخاص.
هذا و لكن لا يبعد ان يقال بانّ المستفاد من صحيح زرارة المشار إليها
انّ الخمس في المعدن و الكنز يثبت بعنوان واحد و هو الركاز، لا انه يثبت لكل منهما
بعنوانه الخاص، و يترتب على ذلك آثار عديدة سوف نشير الى بعضها في الجهات اللاحقة.