responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 215

رواياته، و الصدوق في الفقيه و مشيخته يقتصر على ذكر ما يعتمد عليه من الروايات، فقد يكون اعتماده على الطريق المذكور و لو الى بعض روايات الرجل لا كل كتابه اكثر من الطريق الآخر، خصوصا اذا لاحظنا وحدة الطبقة و كون الشيخ ينقل أيضا في التهذيب روايات عن ابي أيوب عن عمار بن مروان، مع انّ هذا العنوان عند الشيخ يدعى انصرافه الى اليشكري بحكم ما ذكره في رجاله، و هكذا قد يطمئن من مجموع القرائن بوحدة العنوانين.

و منها- رواية زرارة المتقدمة في المعدن (كل ما كان ركازا ففيه الخمس).

و مثلها الرواية المعتبرة التي ينقلها الصدوق في معاني الاخبار[1] بسند معتبر عن زيد بن علي عن آبائه (ع) انّ رسول اللّه (ص) قال: (و في الركاز الخمس)، و الركاز في اللغة يأتي بمعنى الصوت الخفي و المال المدفون، و قد تقدم اختلاف اهل العراق و الحجاز في اختصاصه بالكنز أو شموله للمعدن، و لا ينبغي الاشكال في انه يشمل الكنز أيضا، لانه يشمل كل مال يستخرج من الارض و يكون مدفونا فيه و لو بالاصل، و قد فسر في صحيح علي بن يقطين الوارد في الزكاة بالصامت المنقوش‌[2]، فشموله للكنز مقطوع به.

و هناك روايات اخرى غير نقية السند، و هي مع هذه الصحاح قد تفيد العلم بصدور بعضها اجمالا كما اشرنا، فلا إشكال في اصل الحكم بوجوب الخمس في الكنز بعنوانه الخاص.

هذا و لكن لا يبعد ان يقال بانّ المستفاد من صحيح زرارة المشار إليها انّ الخمس في المعدن و الكنز يثبت بعنوان واحد و هو الركاز، لا انه يثبت لكل منهما بعنوانه الخاص، و يترتب على ذلك آثار عديدة سوف نشير الى بعضها في الجهات اللاحقة.


[1]- ص 33، ج 1.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 105، باب 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، حديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست