responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 206

الوارد في بعضها، فتكون النتيجة ثبوت الامضاء و انتقال الخمس الى الثمن و الاشتراك في الربح في تمام موارد شراء الشيعي لما فيه الخمس، بل لمطلق ما هو حقهم حتى الانفال.

لا يقال- غاية ما تدل عليه هذه الاخبار تحليل ما فيه حقهم للشيعي الذي ينتقل إليه ما فيه حقهم، و هذا لا يلازم امضاء المعاملة.

فانه يقال- ظاهر تلك الاخبار بقاء الحق و عدم سقوطه عمن انتقل عنه و عدم براءة ذمته من ذلك، و هذا لا يكون إلا مع فرض امضاء المعاملة و انتقال الخمس الى الثمن الذي انتقل الى البائع.

لا يقال- ليكن عدم سقوط الحق عمن انتقل عنه من جهة انه قد اتلف الخمس على صاحبه، فيكون ضامنا له رغم حليته على من انتقل إليه، نظير موارد الفسخ مع بيع المشترى للمبيع قبل الفسخ فانه يضمن قيمته.

فانه يقال- هذا يكون معقولا فيما اذا كان التحليل لمن انتقل إليه تحليلا و حكما شرعيا ليكون اتلافه على المالك بفعل الغاصب فيضمنه له كما في موارد الفسخ، و اما اذا كان تحليلا مالكيا فهو استيفاء من قبل المالك بحسب الحقيقة، فلا موجب للضمان الا بان يمضي المعاملة فيضمن العوض فيكون نظير البيع الفاسد أو الفضولي بعد بيع المبيع، فانه يرجع مالكه إليه أينما كان الا اذا امضى البيع الفضولي فيرجع الى ثمنه.

هذا و لكن الصحيح أنه يعقل أن يكون التحليل المذكور مالكيا على وجه الضمان على المتصرف المنتقل عنه بالخصوص ليشمل ما اذا كان قد وهبه مجانا، بينما اذا كان التحليل بمعنى امضاء المعاملة سقط الضمان عنه في موارد النقل مجانا، و التحليل على وجه الضمان على المنتقل عنه يرجع بالدقة الى التحليل و الاذن الطولي للمنتقل إليه مع عدم الرضا من تصرّف المنتقل عنه فيكون عمله اتلافا على المالك فيضمنه له فلا يثبت بهذه الأخبار

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست