responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 205

و أمّا اذا قلنا بالصورة الثانية بشقوقها الثلاثة، أو الشق الاول من الصورة الثالثة، اى كونه بنحو حق الرهانة فلا اشكال في صحة المعاملة مع الامضاء و الاذن من الحاكم، كما انه لا إشكال في انه لو دفع المالك قيمة الخمس من مال آخر نقدا أو من جنس آخر- بناء على اجزائه- فسوف يملك خمس العين، فيدخل في كبرى من باع شيئا ثم ملكه، فبناء على صحة البيع بذلك تصح المعاملة و يكون الربح كله للمالك، و انما الكلام في نقطتين:

الاولى- انه اذا أجاز الحاكم الشرعي فصحت المعاملة بذلك في تمام المال، فهل يشترك ارباب الخمس مع المالك في الربح أم لا؟ و الصحيح هو التفصيل، فبناء على ان الخمس متعلق بالعين بنحو الملك لخمسها المشاع أو لخمس ماليتها أو لخمسها بنحو الكلي في المعين، بناء على كونه منطبقا قهرا على العين و لو بنحو الترديد ينتقل الخمس بالاجازة الى الثمن باحد الانحاء الثلاثة، فيكون لصاحب الخمس الربح لا محالة.

و امّا بناء على القول بأن تعلقه بنحو حق الرهانة، فاجازة صاحب الحق و ان اوجب صحة المعاملة الا انه لا يوجب انتقال هذا الحق الى خمس الثمن ليكون له ربحه كما هو الحال في بيع العين المرهونة مع امضاء المرتهن، بل يكون اشبه بالاذن في تضييع متعلق الحق على وجه الضمان، فتنتقل قيمة خمس العين الى ذمة من عليه الخمس، و من هنا قد يستشكل في صحة اجازة الحاكم الشرعي و اخذ خمس الثمن، بل لا بدّ بناء على هذا من المصالحة مع المالك.

الثانية- انه قد يدعى استفادة الاجازة و الامضاء من تحليل الامام (ع) لخمسه على الشيعة فيما ينتقل إليهم من الاموال التي فيها الخمس من قبل السّنة، أو مطلقا حتى من الشيعي الذي لا يدفع الخمس، بناء على استفادة ذلك من التعليل‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست