responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 207

مال آخر، ثم ادّاه من مال آخر. و اما اذا اتجر به من غير نية الاخراج من غيره، فالظاهر انّ الربح مشترك بينه و بين ارباب الخمس.

[مسألة 13] اذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار [1].

انتقال الخمس الى العوض و اشتراك صاحب الخمس في الارباح، و تفصيل الكلام في ذلك اكثر من هذا يأتي في محله ان شاء اللّه.

ثم ان هذا كله انما يكون فيما اذا اتجر فباع المعدن بالبيع الشخصي كما هو الغالب، و اما اذا باع الكلي و اعطى المعدن في مقام الوفاء فلا اشكال في عدم الاشتراك في الربح، و يكون الوفاء باطلا بمقدار الخمس مع صحة المعاملة، و يكون الربح كله للمالك، و سوف يشير الماتن (قدّس سرّه) الى ذلك في المسألة القادمة.

[1] يذكر لذلك عادة احد وجوه ثلاثة:

1- استفادة ذلك من خبر زيد الصائغ (قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مسّا، و ثلث رصاصا و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقها، قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس بذلك اذا كان تجوز عندهم فقلت أ رأيت إن حال عليها الحول و هي عندي و فيها ما يجب عليّ فيه الزكاة أزكيها؟ قال: نعم انما هو مالك قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ازكيها؟ قال: إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: و ان كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أني أعلم انّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال:

فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست