مال آخر، ثم ادّاه من مال آخر. و اما
اذا اتجر به من غير نية الاخراج من غيره، فالظاهر انّ الربح مشترك بينه و بين
ارباب الخمس.
[مسألة 13] اذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار [1].
انتقال الخمس الى العوض و اشتراك صاحب الخمس في الارباح، و تفصيل
الكلام في ذلك اكثر من هذا يأتي في محله ان شاء اللّه.
ثم ان هذا كله انما يكون فيما اذا اتجر فباع المعدن بالبيع الشخصي
كما هو الغالب، و اما اذا باع الكلي و اعطى المعدن في مقام الوفاء فلا اشكال في
عدم الاشتراك في الربح، و يكون الوفاء باطلا بمقدار الخمس مع صحة المعاملة، و يكون
الربح كله للمالك، و سوف يشير الماتن (قدّس سرّه) الى ذلك في المسألة القادمة.
[1] يذكر لذلك عادة احد وجوه ثلاثة:
1- استفادة ذلك من خبر زيد الصائغ (قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل
ثلث فضة و ثلث مسّا، و ثلث رصاصا و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقها، قال:
فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس بذلك اذا كان تجوز عندهم فقلت أ رأيت إن
حال عليها الحول و هي عندي و فيها ما يجب عليّ فيه الزكاة أزكيها؟ قال: نعم انما
هو مالك قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها
الحول ازكيها؟ قال: إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة
فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: و ان
كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أني أعلم انّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟
قال:
فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة