responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 204

و لا يريد ان يدفعه، فحيث انّ الخمس يتعلق بالعين و لو بنحو الكلي في المعين فسوف يكون بإزاء مقدار الخمس من المعدن خمس الثمن قهرا، فيكون لارباب الخمس، و المعاملة صحيحة بلا حاجة الى اجازة من الحاكم، باعتبار الولاية في التصرف في تمام العين، فكأنه بنفس البيع يتعين الخمس أيضا في بدله اذا ثبت مثل هذه الولاية و استفيد من ادلة جواز التصرف في العين بتمامه و عدم لزوم دفع الخمس منها بالخصوص، و من هنا لم يشترط الماتن (قدّس سرّه) هنا اجازة الحاكم الشرعي في صحة المعاملة.

و هكذا قد يخرج هذا التفصيل بناء على هذا المبنى، الا انّ الكلام في صحة المبنى المذكور، فانه و ان كان اصل تعلق الخمس بالعين ثابتا و تاما- على ما سوف يأتي الدليل عليه- الا انّ الامر الثاني و هو ثبوت الولاية للمكلف على تعيين الخمس في مال آخر أو التصرف في تمام المال بل و حتى في جزئه لا دليل عليه، و الاستدلال عليه برواية عمرو بن ابي المقدام المتقدمة في قصة الحرث بن حضيرة الازدي غير تام لا سندا و لا دلالة- على ما سوف يأتي في محله مفصلا- و عليه فلا يتم ما ذكره الماتن، بل قد صرح الماتن بنفسه في المسألة (75) بانّ المعاملة فضولية بالنسبة الى مقدار الخمس و بحاجة الى امضاء الحاكم الشرعي فراجع، و لعله يرى الولاية في حدود القدر المتيقن، و هو ما اذا كان ناويا الاخراج من مال آخر و دفعه منه بعد ذلك لا اكثر.

و الصحيح ان يقال: انه اذا قلنا بالصورة الاولى من الصور الثلاث المتقدمة بشقيها في تعلق الخمس و هو تعلقه بالخمس في الذمة، أو بالشق الثاني من الصورة الثالثة فلا اشكال في صحة المعاملة بلا حاجة الى الاجازة من الحاكم، كما لا اشكال في عدم مشاركة ارباب الخمس معه في الارباح، لانّ المعدن كله له، فيكون ربحه راجعا إليه أيضا.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست