responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 203

و بهذا يعرف: انه على مبنى الماتن (قدّس سرّه) الذي سوف يأتي تصريحه به من انّ تعلق الخمس بالعين انما يكون على نحو الكلي في المعين كان ينبغي التفصيل بين التقديرين في مبحث الكلي في المعين، اللّهم الا ان يقال بأنه يملك قيمة الخمس و ماليته بنحو الكلي في المعين لا خمس العين بنحو الكلي في المعين، كيف و الخمس من العين بنحو الكلي في المعين لا يتصور في العين التي لا تتساوى أبعاضها.

[الفرع الثاني حكم ما اذا اتجر بالمعدن قبل اخراج خمسه فربح‌]

و امّا الفرع الثاني- ففيه بحثان، الاول صحة المعاملة في نفسها، و الثاني اشتراك ارباب الخمس مع مالك المعدن في الربح، و الماتن (قدّس سرّه) قد فصل بين صورتي نية الاداء من مال آخر و عدم نية الاداء بلحاظ البحث الثاني، أعني الاشتراك في الربح.

و اما البحث الاول فلم يتعرض له، فلعله كان يرى صحة المعاملة على كل حال، و المعلقون على العروة اشكلوا عليه عموما بانّ نية الاداء من مال آخر لا يوجب انتقال الخمس من العين الى الذمة، و الواقع انّ الذي يظهر في وجه تفصيل الماتن (قدّس سرّه) مجموع امرين:

1- ان الخمس متعلق بالعين و لو بنحو الكلي في المعين، و هذا ما يصرح به الماتن في المسألة القادمة من خمس ارباح المكاسب.

2- ان المكلف يجوز له دفع قيمة الخمس نقدا أو من مال آخر فكأن له الولاية على ذلك، و قد صرح بذلك أيضا في تلك المسألة.

فبناء على الالتزام بهذين الامرين يتم التفصيل الذي افاده هنا، اذ لو كان له نية الاداء من مال آخر و دفعه بعد ذلك فعلا كان بيع المعدن كله من ماله بحكم ولايته على ذلك، فكأنه بهذه النية نوى جعل الخمس في غيره و تعيين ثمن المعدن كله لنفسه، فيكون البيع و الاتجار لنفسه بمقتضى ولايته في التصرف بالعين، و اما اذا لم يكن قد نوى ذلك أو نواه و لكنه لم يدفعه‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست