responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 202

كون تعلق الخمس على نحو ما تقدم في الصورة الاولى و الثالثة و هذا واضح.

و اما على الصورة الثانية فان قيل بالشق الاول منها، و الذي كان الخمس بناء عليه متعلقا بالعين الخارجية بنحو الكسر المشاع و الشركة الحقيقية، فحال المقام حال سائر موارد الشركة الحقيقية فيما اذا عمل احد الشريكين في المال بلا امر أو اذن من شريكه فزادت قيمته، فكما انّ الزيادة تكون مشتركه بينهما فكذلك المقام، لانه مالك للعين و ان ارتفعت قيمتها، فتكون الزيادة بنسبة سهمه في ملكه أيضا.

و إن قيل بالشق الثاني من تلك الصورة أي تعلق الخمس بالعين بنحو الشركة في المالية، فالمالية و ان كانت خارجية أيضا كالعين لا ذمية الا أن الصفة ليست طارئة عليها و موجبة لزيادة قيمتها، بل طارئة على العين و موجبة لزيادة ماليتها بمعنى ضم مالية الى المالية الاولى التي كانت لها قبل العمل، نعم لو زادت نفس تلك المالية الاولى كان شي‌ء من الزيادة في حصة الشريك لا محالة.

و ان قيل بالشق الثالث من تلك الصورة، أي تعلق الخمس بالعين بنحو الكلي في المعين، فتارة نبني على انّ الكلي في المعين غير العين الخارجية، غاية الامر غير الذمة أيضا فكأنّه امر وسط بينهما، و اما العين ففيها المصداق له فتكون النتيجة كالشق السابق، لانّ ما هو متعلق الخمس لم يكن فيه زيادة، و انما الزيادة في مالية العين الخارجية التى فيها مصداق ذلك الكلي و هي للمالك، و اما ان قيل بانه متحد مع العين الخارجية غاية الامر بنحو الترديد، فهو يملك صاعا من هذه الصبرة و خمسا من هذا المعدن الخارجي المردد بين اخماسه الخارجية، فالنتيجة كالشق الاول من هذه الصورة، لانّ المفروض انّ الصفة قد عرضت على العين الخارجية فزادت قيمة ابعاضها و اخماسها جميعا و المفروض ان منها ما يملكه صاحب الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست