أو بنحو الشركة في المالية، أو بنحو
الكلي في المعين، فهذه شقوق ثلاثة تحت هذه الصورة.
الصورة الثالثة- ان يكون متعلق الخمس العين الخارجية و تكون العلاقة
هي الحق، فلصاحب الخمس الحق في العين الخارجية بمقدار خمسها، و تحتها شقان، لأن
هذا الحق اما ان يكون متعلقا بالمال بما هو مملوك لصاحبه فيكون كحق الرهانة، أو به
بما هو هو فيكون كحق الجناية.
و تفصيل ما هو الصحيح من هذه الصور و الشقوق متروك الى محله من
المسألة القادمة في ارباح المكاسب، و انما نتحدث في المقام عن الفرعين في حدود ما
يقتضيه كل واحدة من تلك الشقوق من النتائج، فنقول:
امّا الفرع الاول: فقد يستدل فيه على فتوى الماتن (قدّس سرّه) بما عن
صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من انّ صاحب الخمس انما يملك خمس المادة، و اما الصفة
فهي بتمامها لعاملها، فلا تدخل في التقويم.
الا ان هذا الكلام غير تام، لما تنقح في بحث المعاملات من انّ
الاوصاف و الاعراض ليست اموالا و ليس لها مالية مستقلة في قبال اعيانها، و انما هي
حيثيات تعليلية في ازدياد مالية الاعيان، و من هنا لا تملك بملكية مستقلة، و لا
يعقل عرفا و عقلائيا الشركة بين شخصين في مال بان يملك احدهما العين منه و الاخر
صفته كالخياطة في الثوب مثلا، بل لو خاط احد ثوب شخص زادت قيمته و ماليته لصاحبه،
غاية الامر للخياط على صاحبه اجرة المسمى أو المثل اذا كان ذلك بامره و الا كان
عمله هدرا، و بناء على هذا اذا ارتفعت مالية العين نتيجة العمل الذي صبّه صاحب
المعدن على المعدن كانت الصفة الحاصلة حيثية تعليلية لازدياد قيمة العين بما فيها
الخمس أيضا، فلا بد و ان يدخل في التقويم لا محالة.
و انما الصحيح في تخريج هذه الفتوى ان يقال: بانها تتم بلا إشكال
بناء على