responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 201

أو بنحو الشركة في المالية، أو بنحو الكلي في المعين، فهذه شقوق ثلاثة تحت هذه الصورة.

الصورة الثالثة- ان يكون متعلق الخمس العين الخارجية و تكون العلاقة هي الحق، فلصاحب الخمس الحق في العين الخارجية بمقدار خمسها، و تحتها شقان، لأن هذا الحق اما ان يكون متعلقا بالمال بما هو مملوك لصاحبه فيكون كحق الرهانة، أو به بما هو هو فيكون كحق الجناية.

و تفصيل ما هو الصحيح من هذه الصور و الشقوق متروك الى محله من المسألة القادمة في ارباح المكاسب، و انما نتحدث في المقام عن الفرعين في حدود ما يقتضيه كل واحدة من تلك الشقوق من النتائج، فنقول:

امّا الفرع الاول: فقد يستدل فيه على فتوى الماتن (قدّس سرّه) بما عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من انّ صاحب الخمس انما يملك خمس المادة، و اما الصفة فهي بتمامها لعاملها، فلا تدخل في التقويم.

الا ان هذا الكلام غير تام، لما تنقح في بحث المعاملات من انّ الاوصاف و الاعراض ليست اموالا و ليس لها مالية مستقلة في قبال اعيانها، و انما هي حيثيات تعليلية في ازدياد مالية الاعيان، و من هنا لا تملك بملكية مستقلة، و لا يعقل عرفا و عقلائيا الشركة بين شخصين في مال بان يملك احدهما العين منه و الاخر صفته كالخياطة في الثوب مثلا، بل لو خاط احد ثوب شخص زادت قيمته و ماليته لصاحبه، غاية الامر للخياط على صاحبه اجرة المسمى أو المثل اذا كان ذلك بامره و الا كان عمله هدرا، و بناء على هذا اذا ارتفعت مالية العين نتيجة العمل الذي صبّه صاحب المعدن على المعدن كانت الصفة الحاصلة حيثية تعليلية لازدياد قيمة العين بما فيها الخمس أيضا، فلا بد و ان يدخل في التقويم لا محالة.

و انما الصحيح في تخريج هذه الفتوى ان يقال: بانها تتم بلا إشكال بناء على‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست