مادته، فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك
مثلا، و يخرج خمسه [1].
و كذا لو اتجر به فربح قبل ان يخرج خمسه، ناويا الاخراج من [1] يتعرض الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة الى فرعين:
[الفرع] الاول- ما اذا عمل في المعدن فزادت قيمته قبل دفع خمسه،
فهل يجب دفع خمس الزيادة أيضا أم لا؟ و قد حكم فيه بعدم وجوب دفع
اكثر من خمس المادة الاولية.
الثاني- اذا اتجر به قبل اخراج خمسه فربح، فهل يكون الربح مشتركا
بالنسبة بينه و بين ارباب الخمس أم كله له؟ و قد فصل هنا بين ما اذا كان ناويا
اخراج الخمس و دفعه من مال آخر فالربح كله له، و بين ما اذا لم يكن من نيته ذلك
فيكون الربح مشتركا.
و كلتا الجهتين غير مخصوصتين بخمس المعدن، بل هما بحثان عامان في باب
الخمس، و سوف يتكلم الماتن (قدّس سرّه) في الجهة الثانية مستقلا في مسألة قادمة من
فروع خمس ارباح المكاسب، و كلتا الجهتين ترتبطان بتحقيق كيفية تعلق الخمس بالمال،
فانه قد وقع البحث فيه من ناحيتين:
الاولى- انّ متعلق الخمس هل هو خمس العين الخارجية أو خمسه في ذمة
المكلف المالك له.
الثانية- انّ العلاقة الوضعية المجعولة لارباب الخمس هل هي الملك
للخمس من العين او الذمة أو هي الحق في الخمس؟ و على هذا الاساس يتصور ثبوتا ثلاث
صور رئيسية تحت كل صورة اكثر من شق واحد:
الصورة الاولى- ان يكون المتعلق هو الخمس في ذمة المكلف، و هذه تحتها
شقان، حيث ان الخمس في الذمة قد يكون متعلقا للملك فيملكه صاحب الخمس على المالك
للمعدن، و قد يكون متعلقا للحق.
الصورة الثانية- ان يكون متعلق الخمس العين الخارجية و تكون العلاقة
هي الملك فيملك خمسها، اما بنحو الشركة الحقيقية فيكون بنحو الكسر المشاع،