responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 199

[مسألة 10] يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن،

فيملكه المستأجر. و ان قصد الأجير تملكه لم يملكه [1].

[مسألة 11] اذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه‌

و عليه الخمس [2].

[مسألة 12] اذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته،

كما اذا ضربه دراهم أو دنانير، أو جعله حليّا، أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّا مثلا اعتبر في الاخراج خمس‌ و الحكم الشرعي الذي جعله اللّه سبحانه و تعالى.

و مفاد الروايتين ثبوت الملك و الحق الخاص للمحيي و الحافر في المقدار الذي حفره أو احياه، بحيث يملك حريمه و يكون ما يستخرج منه من تلك النقطة له حتى اذا استخرجه غيره منه على ما تقدم شرحه مفصلا، نعم لا يبعد ان يقال انّ مفاد هذه الروايات ليس تأسيس قاعدة شرعية، بل امضاء نفس القاعدة المركوزة عقلائيا، فلا يكون فيها اطلاق اوسع منها، و هذا مطلب آخر.

[1] بل ملكه لانّ الحيازة و الاحياء و نحوهما يوجب التملك للمحاز له و المحيى له، و ليس تملك العمل بالاجارة مستلزما لتملك المال المحوز أو المحيى على ما هو المحقّق في بحث الاجارة، و المصنف قد توقف في ذلك في باب الاجارة (مسألة 6)، كما انّ من يقول بذلك لا بد و ان يخصصه بما اذا كانت الاجارة على الحيازة الشخصية الخارجية لا الحيازة الكلية في الذمة.

[2] باعتبار انّ كل ما للعبد ملك لمولاه، كما ان قصده للغير لا يكون نافذا بلا اذن مولاه، و لا يختلف في ذلك القول بملك العبد و عدمه، فانه ملك طولي ليس في قبال سيده.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست