لعدم كون روايات الخمس بصدد البيان الّا
من ناحية الخمس على تقدير الملكية.
و اما الثاني- فلانّ النبوي لا سند له، و رواية السكونى و ان كانت
معتبرة سندا اذا استظهرنا وثاقة السكوني و النوفلي- و هذا موكول الى محله- الا انّ
الرواية ليست في مقام البيان من ناحية اصل مملكية الاخذ و الحيازة، و انما هي في
مقام نفي مانعية نظر الرجل و تتبعه للطير من اجل اخذه عن تملك الثاني الذي اخذه،
فهي تفرغ عن اصل مملكية الاخذ و الحيازة و تفرضها لكي تبين عدم مانعية هذا المقدار
من الاول في التملك، فليست في مقام بيان كبرى مملكية الاخذ و الحيازة لكل ما يؤخذ
حتى يتمسك بإطلاقها عند الشك، و هذا واضح.
و الصحيح: في اثبات كبرى التملك بالاستخراج الاستناد الى احد دليلين
لفظيين آخرين، تقدمت الاشارة إليهما مضافا الى السيرة العقلائية الممضاة شرعا، بل
و السيرة المتشرعية أيضا، و الدليلان اللفظيان:
احدهما- روايات من احيى ارضا ميتة فهي له، خصوصا صحيحة محمّد بن مسلم
منها (ايّما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم احق بها و هي لهم)[1].
فانها مطلقة من حيث كون المحيي فردا أو جماعة مسلمين أو غير مسلمين
خصوصا مع التعبير بالقوم، كما انها تشمل مطلق العمل في الارض حتى مثل الحفر و
الاستخراج، فانه أيضا عمل فيه لغة و عرفا.
ثانيهما- معتبرة السكوني (من غرس شجرا أو حفر واديا بديّا لم يسبقه
إليه احد، أو احيى ارضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله)[2]
فانّ اطلاق حفر الوادي يشمل ما اذا كان لاستخراج المعدن منه، و ذيلها كالصريح في
افادة السببية
[1]- وسائل الشيعة، ج 17،
الباب 1 من أبواب احياء الموات، الحديث 1.
[2]- وسائل الشيعة، ج 17،
الباب 2 من أبواب احياء الموات، الحديث 1.