لفظ الغنيمة، خصوصا و انه ليس في الآية
سوى مادة الاغتنام لا لفظة الغنيمة لكي يرجع إليها ضمير التأنيث، فالاقرب رجوعها
الى الآية كلها و ما ورد فيها من أصل تشريع الخمس، فيكون النظر فيه الى ما بأيدي
المخالفين مما فيه حقهم و خمسهم و أنها إفادات و غنائم متكاثرة تقع بايديهم كل يوم
كما أن كل افاداتهم و أموالهم فيها حقهم لانها نماءات و افادات لما كان في أصله
الخمس فأصبح كل أموالهم و افاداتهم مشغولة بحقهم، فلا ربط للرواية بمعنى الغنيمة
في الآية.
و مما يؤيد المعنى الثاني التحليل الوارد في ذيل الرواية، فانّه
يناسبه و لا يناسب ان يكون الامام (ع) بصدد بيان معنى الآية، فانه يكون عندئذ أشبه
بإلغاء مفاد الآية، على انّ التحليل الثابت بمراجعة اخبار التحليل، و الذي كان
مورد البحث و السؤال و الابتلاء و الاشكال لدى أصحاب الأئمة انّما هو تحليل حقهم
في أموال المخالفين عند ما كانت تقع بيد شيعتهم لا تحليل الخمس الذي يثبت في
أموالهم، فانهم لم يكونوا يستصعبون ايصاله لهم، و لم يكونوا يبخلون به عليهم، كما
لا يخفى لمن لاحظ روايات التحليل، و سوف يأتي الحديث عنها مفصلا.
و منها- صحيحة علي بن مهزيار (فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة
عليهم في كل عام، قال اللّه تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ ....» فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة
يفيدها ... الخ)[1].
و الاستدلال بها مبنيّ على حمل العطف فيها على التفسير، و انّ
الاستشهاد بالآية دليل على انّ منظوره (ع) تفسير موضوع خمس الغنيمة فيها بمطلق
الفائدة.
و لكن يمكن المناقشة في ذلك بانّ غايتها الدلالة على التعميم للفوائد
المجانية غير المتوقعة و غير المكتسبة، لا كل فائدة خصوصا بملاحظة الاستثناء
الوارد لأرباح
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، باب
8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5.