حرام و منه يدخل الحرام على اموال الناس
فيهلكون في بطونهم و فروجهم فالرواية ناظرة الى هذا المطلب الصعب الوارد في اخبار
التحليل.
و منها: رواية حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق
(ع) عن آبائه (ع) في وصية النبي (ص) لعلي (ع): (يا علي انّ عبد المطلب سنّ في
الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الاسلام ... الى ان قال: و وجد كنزا فاخرج
منه الخمس و تصدق به فأنزل اللّه «وَ اعْلَمُوا ....»)[1].
و فيه: مضافا الى ضعف السند بعدة مجاهيل، أنّ الرواية لا يستفاد منها
أكثر من اجراء اللّه سبحانه لأصل سنة جعل الخمس في الاسلام و لو في الغنيمة، و لا
يلزم التشابه في كل الخصوصيات، كيف و قد ذكر فيها انّ عبد المطلب تصدق بخمس الركاز
بينما المجعول في الآية الخمس للّه و الرسول و ذي القربى بدلا من التصدق به.
و منها: رواية حكيم المؤذن عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: قلت له: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ...»
قال: هي و اللّه الافادة يوما بيوم، إلّا انّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا)[2].
و ادّعي انّ هذه الرواية من أوضح الروايات دلالة على المدعى، لانها
فسرت الغنيمة بالافادة يوما بيوم لو لا ضعف سندها بمحمد بن سنان و حكيم المؤذن.
الّا انّ الانصاف عدم دلالتها على ذلك أيضا، باعتبار انّ السائل لم
يذكر سؤاله عن الآية، و انما قرأها لتذكير الامام (ع) بموضوع الخمس الذي كان لهم و
قد منعوه عنهم، ففي هذا السياق ذكر الامام (ع) هي و اللّه الافادة يوما بيوم الّا
انّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا، و لا يعلم أن الضمير راجع الى
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
345، باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3.
[2]- نفس المصدر، ص 381، باب
4 من أبواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 8.