responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 17

حرام و منه يدخل الحرام على اموال الناس فيهلكون في بطونهم و فروجهم فالرواية ناظرة الى هذا المطلب الصعب الوارد في اخبار التحليل.

و منها: رواية حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) في وصية النبي (ص) لعلي (ع): (يا علي انّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الاسلام ... الى ان قال: و وجد كنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به فأنزل اللّه‌ «وَ اعْلَمُوا ....»)[1].

و فيه: مضافا الى ضعف السند بعدة مجاهيل، أنّ الرواية لا يستفاد منها أكثر من اجراء اللّه سبحانه لأصل سنة جعل الخمس في الاسلام و لو في الغنيمة، و لا يلزم التشابه في كل الخصوصيات، كيف و قد ذكر فيها انّ عبد المطلب تصدق بخمس الركاز بينما المجعول في الآية الخمس للّه و الرسول و ذي القربى بدلا من التصدق به.

و منها: رواية حكيم المؤذن عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: قلت له: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ...» قال: هي و اللّه الافادة يوما بيوم، إلّا انّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا)[2].

و ادّعي انّ هذه الرواية من أوضح الروايات دلالة على المدعى، لانها فسرت الغنيمة بالافادة يوما بيوم لو لا ضعف سندها بمحمد بن سنان و حكيم المؤذن.

الّا انّ الانصاف عدم دلالتها على ذلك أيضا، باعتبار انّ السائل لم يذكر سؤاله عن الآية، و انما قرأها لتذكير الامام (ع) بموضوع الخمس الذي كان لهم و قد منعوه عنهم، ففي هذا السياق ذكر الامام (ع) هي و اللّه الافادة يوما بيوم الّا انّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا، و لا يعلم أن الضمير راجع الى‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 345، باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3.

[2]- نفس المصدر، ص 381، باب 4 من أبواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 8.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست