responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 19

التجارات و الضياع في صدرها و ذيلها و سوف يأتى تفصيل فقه هذه الرواية في مبحث خمس ارباح المكاسب.

هذا و من يراجع موارد استعمال الغنيمة في الروايات الواردة في باب الخمس و الانفال قد يجد انّ أكثر هذه الموارد أو كلها قد استعملت الغنيمة فيها في المعنى الخاص لا العام، و هي روايات عديدة.

منها: رواية عبد اللّه بن سنان، قال: قال ابو عبد اللّه (ع) (على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (ع) و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا .....)[1] حيث عطف الكسب على الغنيمة ب (أو)، نعم لا تكون هذه الرواية دليلا على أخصية الغنيمة من مطلق الفائدة المجانية غير المكتسبة.

و منها: رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: (انّ اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي‌ء، فقال تبارك و تعالى‌ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ...» فنحن أصحاب الخمس و الفي‌ء ......)[2].

و منها: رواية عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: (فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس)[3].

و منها: رواية ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة)[4] و نسي ابن أبي‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 8.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، باب 4 من أبواب الأنفال، حديث 19.

[3]- وسائل الشيعة، ج 6، باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 6. و قد نقلها في البحار عن الخصال مع حذف الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام، و لعلّه من باب التقطيع.

[4]- المصدر السابق، حديث 7.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست