التجارات و الضياع في صدرها و ذيلها و
سوف يأتى تفصيل فقه هذه الرواية في مبحث خمس ارباح المكاسب.
هذا و من يراجع موارد استعمال الغنيمة في الروايات الواردة في باب
الخمس و الانفال قد يجد انّ أكثر هذه الموارد أو كلها قد استعملت الغنيمة فيها في
المعنى الخاص لا العام، و هي روايات عديدة.
منها: رواية عبد اللّه بن سنان، قال: قال ابو عبد اللّه (ع) (على كل
امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (ع) و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها
الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا .....)[1]
حيث عطف الكسب على الغنيمة ب (أو)، نعم لا تكون هذه الرواية دليلا على أخصية
الغنيمة من مطلق الفائدة المجانية غير المكتسبة.
و منها: رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: (انّ اللّه جعل
لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك و تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ...» فنحن أصحاب الخمس و الفيء
......)[2].
و منها: رواية عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول:
(فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف
صاحبه و الكنوز الخمس)[3].
و منها: رواية ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (ع) (قال:
الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة)[4]
و نسي ابن أبي
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، باب
8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 8.
[2]- وسائل الشيعة، ج 6، باب
4 من أبواب الأنفال، حديث 19.
[3]- وسائل الشيعة، ج 6، باب
3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 6. و قد نقلها في البحار عن الخصال مع حذف
الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام، و لعلّه من باب التقطيع.