لا يمكن ان يكون هذا التعميم بأكثر من
دائرة المعنى المراد بالغنيمة، لانه لا يعين المعنى المستعمل فيه اللفظ، و انما
ينفي القيد و يعمم ذلك المعنى لكل شيء يصدق عليه.
الدعوى الثانية- استفادة التعميم من الروايات المتعرضة لتفسير
الآية
المباركة و هي عديدة.
منها- رواية الصفار عن أبي محمد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن
علي بن اسباط عن محمد بن الفضل عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال:
«قرأت عليه آية الخمس، فقال: ما كان للّه فهو لرسوله، و ما كان
لرسوله فهو لنا، ثم قال: و اللّه لقد يسر اللّه على المؤمنين انه رزقهم خمسة دراهم
جعلوا لربهم واحدا و أكلوا أربعة حلالا ...»[1].
و تقريب دلالتها، انه (ع) عطف على تلاوة الآية بقوله (يسر اللّه على
المؤمنين انه رزقهم خمسة دراهم) مما يعني انّ الخمس المذكور في الآية في مطلق
الرزق و الفائدة.
و فيه: مضافا الى جهالة السند بأبي محمد و بعمران بن موسى المردد بين
الثقة و غيره بناء على احتمال تعدد الزيتوني و الأشعري، انّ الرواية لم يظهر منها
انها بصدد تفسير موضوع الخمس في الآية، فانّ السائل لم يذكر أكثر من تلاوته للآية
على الامام، و الامام قد تعرض أولا لبيان من لهم الخمس و هم الأئمة ثم تصدى لبيان
يسر الخمس و ضئالته بالنسبة لأصل المال الذي يرزقه اللّه لعباده فارغا عن ثبوت
أصله، بل ظاهر تفريع حلية الاربعة الباقية على دفع الخمس هو النظر الى مسألة
التحريم و ان المال الذي فيه الخمس ما لم يدفع خمسه فكله
[1]- بصائر الدرجات ص 29، و
قد نقلها في الوسائل عنه، ج 6، ص 338.