responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 16

لا يمكن ان يكون هذا التعميم بأكثر من دائرة المعنى المراد بالغنيمة، لانه لا يعين المعنى المستعمل فيه اللفظ، و انما ينفي القيد و يعمم ذلك المعنى لكل شي‌ء يصدق عليه.

الدعوى الثانية- استفادة التعميم من الروايات المتعرضة لتفسير الآية

المباركة و هي عديدة.

منها- رواية الصفار عن أبي محمد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن اسباط عن محمد بن الفضل عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال:

«قرأت عليه آية الخمس، فقال: ما كان للّه فهو لرسوله، و ما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال: و اللّه لقد يسر اللّه على المؤمنين انه رزقهم خمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا و أكلوا أربعة حلالا ...»[1].

و تقريب دلالتها، انه (ع) عطف على تلاوة الآية بقوله (يسر اللّه على المؤمنين انه رزقهم خمسة دراهم) مما يعني انّ الخمس المذكور في الآية في مطلق الرزق و الفائدة.

و فيه: مضافا الى جهالة السند بأبي محمد و بعمران بن موسى المردد بين الثقة و غيره بناء على احتمال تعدد الزيتوني و الأشعري، انّ الرواية لم يظهر منها انها بصدد تفسير موضوع الخمس في الآية، فانّ السائل لم يذكر أكثر من تلاوته للآية على الامام، و الامام قد تعرض أولا لبيان من لهم الخمس و هم الأئمة ثم تصدى لبيان يسر الخمس و ضئالته بالنسبة لأصل المال الذي يرزقه اللّه لعباده فارغا عن ثبوت أصله، بل ظاهر تفريع حلية الاربعة الباقية على دفع الخمس هو النظر الى مسألة التحريم و ان المال الذي فيه الخمس ما لم يدفع خمسه فكله‌


[1]- بصائر الدرجات ص 29، و قد نقلها في الوسائل عنه، ج 6، ص 338.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست