responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 166

كون المعادن كلها من الانفال مع ذلك لا ينافي ذلك القول بتملك صاحب الارض المملوكة لما فيها من المعدن، لانّ ملكية الامام للمعدن حينئذ تكون كملكيته للارض الميتة نفسها، و كونها من الانفال فانها لا تنافي تعلق الحق أو الملك الخاص بها باحد موجباته، فيقال بانّ نفس الموجب لتملك الارض الميتة بالملكية الخاصة- و هو الاحياء مثلا- يوجب تملك ما فيها من المعادن تبعا أيضا، فلا بد من ملاحظة الادلة المستدل بها على التبعية، و لا ربط لكون المعادن من الانفال أو المباحات الاولية بهذه المسألة، فالمهم ملاحظة دليل التبعية بين ملك الارض بالاحياء أو بالشراء أو بغيرهما من اسباب الملك الابتدائي أو الانتقالي و بين ملك ما فيها من المعادن.

و ان شئت قلت: انّ دليل كون المعادن مطلقا من الانفال لا يدل على نفي التبعية للملك، لانها كدليل ان الموات من الانفال من حيث انه ناظر الى الوضع الاولي للثروات الطبيعية و انها للامام مع حفظ حق الانتقال الى الاشخاص بالاسباب الخاصة التي جعلها الشارع و امضاها للانتقال الى الاشخاص كالاحياء أو الحيازة، أو التبعية، فلا بدّ من البحث عن مدرك التبعية المذكورة.

و ما يمكن ان يستدل به على التبعية احد وجهين:

الاول- انه نماء للارض فيملكه صاحبها، لان مالك الاصل مالك لكل نتاجاته و نمائه المتصل و المنفصل.

و فيه: انّ النسبة بين المعدن و الارض ليست نسبة النماء الى الاصل، لكونه ثروة اخرى غير الارض، فهو من قبيل ثروة في جوف ثروة و مال ضمن مال آخر لا النماء و الاصل.

الثاني- انه تابع للارض عرفا في الملكية، لكونه جزء منها أو شأنا من شئونها.

و فيه: عدم كون المعدن جزء من الارض عرفا خصوصا اذا كان مباينا معها في‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست