كون المعادن كلها من الانفال مع ذلك لا
ينافي ذلك القول بتملك صاحب الارض المملوكة لما فيها من المعدن، لانّ ملكية الامام
للمعدن حينئذ تكون كملكيته للارض الميتة نفسها، و كونها من الانفال فانها لا تنافي
تعلق الحق أو الملك الخاص بها باحد موجباته، فيقال بانّ نفس الموجب لتملك الارض
الميتة بالملكية الخاصة- و هو الاحياء مثلا- يوجب تملك ما فيها من المعادن تبعا
أيضا، فلا بد من ملاحظة الادلة المستدل بها على التبعية، و لا ربط لكون المعادن من
الانفال أو المباحات الاولية بهذه المسألة، فالمهم ملاحظة دليل التبعية بين ملك
الارض بالاحياء أو بالشراء أو بغيرهما من اسباب الملك الابتدائي أو الانتقالي و
بين ملك ما فيها من المعادن.
و ان شئت قلت: انّ دليل كون المعادن مطلقا من الانفال لا يدل على نفي
التبعية للملك، لانها كدليل ان الموات من الانفال من حيث انه ناظر الى الوضع
الاولي للثروات الطبيعية و انها للامام مع حفظ حق الانتقال الى الاشخاص بالاسباب
الخاصة التي جعلها الشارع و امضاها للانتقال الى الاشخاص كالاحياء أو الحيازة، أو
التبعية، فلا بدّ من البحث عن مدرك التبعية المذكورة.
و ما يمكن ان يستدل به على التبعية احد وجهين:
الاول- انه نماء للارض فيملكه صاحبها، لان مالك الاصل مالك لكل
نتاجاته و نمائه المتصل و المنفصل.
و فيه: انّ النسبة بين المعدن و الارض ليست نسبة النماء الى الاصل،
لكونه ثروة اخرى غير الارض، فهو من قبيل ثروة في جوف ثروة و مال ضمن مال آخر لا
النماء و الاصل.
الثاني- انه تابع للارض عرفا في الملكية، لكونه جزء منها أو شأنا من
شئونها.
و فيه: عدم كون المعدن جزء من الارض عرفا خصوصا اذا كان مباينا معها
في