responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 167

الصورة النوعية و بالاخص اذا كان في اعماق الارض، نعم قد يصدق على تراب المعدن الذي هو من سنخ الارض عرفا اذا كان في السطح أو قريبا منه انه جزء من الارض فيملكه مالك الارض بالتبع، و اما في غير هذه الحالة فلا تبعية حتى اذا كانت رقبة المعدن قريبة من سطح الارض، و حتى اذا قلنا بان مالك الارض يملك الفضاء أو الطبقات القريبة من الارض بالتبع عرفا، لانّ ملك الفضاء أو الطبقة التحتانية القريبين من السطح لا يستلزم ملك المعادن فيها، لأنها تكون ثروة اخرى و مالا آخر في ذلك الفضاء أو المكان، فتبعية الفضاء و الطبقة في الملك لا تقتضي اكثر من ملك نفس الفضاء و المكان لا المال و الثروة المباينة المحفوظة فيهما، نظير الكنز المدفون في طبقة قريبة من سطح الارض، فانّ ملكية الارض لا تكون ملكية له بالتبع جزما.

و اما ما يشتهر على الالسن من انّ من اشترى ارضا ملكها من تخومها الى عنان السماء فكلام لا اساس له و لا دليل عليه، فان البائع انما يبيع ما يملكه، و هو ليس الّا حق الاختصاص أو الملكية لرقبة الارض الحاصلة بالاحياء في البداية لا اكثر، حيث ان تملك الاراضي ينتهي الى ذلك عادة، و هو لا يقتضي اكثر من تملك الارض بما هي ارض لا بما فيها من المعادن و الركاز و الثروات الاخرى، بل حتى اذا فرض معدن على سطح الارض و لكن لا يصدق عليه الارض لا يملكه مالك الارض باحيائه لها الا اذا حازه بالخصوص بقصد التملك.

و هكذا يتضح: عدم وجود دليل على ما نسب الى المشهور من تملك مالك الارض لرقبة المعدن في جوفها بحيث لو اخرج منه شي‌ء كان له و عليه خمسه، بل يبقى للمستخرج الذي يحوزه، غاية الامر يجب عليه الاذن من المالك في عملية الاستخراج لاستلزامه التصرف في ارضه، كما انّ عليه اجرة ذلك ان كانت له اجرة او دفع خسارة ارضه ان خسرت بذلك، و اما المعدن المستخرج‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست