responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 165

[مسألة 8] لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها،

و اذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض، و عليه الخمس من دون استثناء المئونة، لانه لم يصرف عليه مئونة [1].

محله، بخلاف الفرض الثاني فلصاحب الخمس ان يطالب بخمس العين كما في سائر موارد الضمان مع بقاء العين، و السيد الماتن (قدّس سرّه) ساق الخمس في الصورتين مساقا واحدا، و هو غير فني.

[1] المشهور انّ المعدن في ارض مملوكة ملك لمالكها، فاذا اخرجه غيره لم يملكه، بل يكون لصاحبه و يجب عليه الخمس بعد الاخراج من دون استثناء المئونة اذا كان الاخراج بغير اذنه، و لا إشكال في ذلك بناء على قبول الاصل الموضوعى المذكور لتحقق موضوع الخمس بذلك حتى اذا اشترطنا الاخراج في تعلقه، لما تقدم من ان القائل بالاشتراط يشترط اصل الاخراج لا اخراج المالك بالخصوص و هذا واضح، الّا انّ الشأن في تمامية الاصل الموضوعي المزبور، و البحث عنه و ان كان له موضع آخر، الّا انه بهذه المناسبة تعرض له الاعلام في المقام، فنقول على نحو الاختصار:

المعدن في الارض المملوكة تارة: يراد به رقبة المعدن في جوف الارض المملوكة فيأتي شخص آخر فيحفره و يستخرجه، و اخرى: يراد به المعدن المحفور بناء على ما سيأتي من انّ حفر المعدن يوجب تملك الحافر لحريم المعدن و ارضه فيأتي الاخر و يستخرج منه المعدن.

امّا الفرض الاول: فقد يستدل فيه على عدم الخمس بعدم ملكية صاحب الارض بناء على ثبوت ما ذهب إليه بعض من انّ المعادن كلها من الانفال، فلا موضوع لهذا النوع بناء على هذا القول‌[1]، ألا انّ هذا الكلام غير تام، فانه حتى اذا ثبت‌


[1]- كتاب الخمس و الأنفال، ص 59.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست