responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 164

و ليس الشك في المقام في ذلك كما لا يخفى.

هذا كله في فرض احراز الاعراض.

و اما اذا لم يحرز ذلك، بان علم أو احتمل على الاقل عدم اعراض صاحب المعدن عنه، فلا ينبغي الاشكال في الحكم ببقاء ملكيته لتمام المعدن بمقتضى قاعدة اليد المستصحبة، و يكون لقطة أو مجهول المالك، و لا يجري استصحاب عدم دفع خمسه لجريان قاعدة اليد هنا بلا اشكال و تقدمها عليه، كما هو الحال فيما اذا اشترى المعدن منه أو اهدى من قبله و شك في كونه مالكا لتمامه حتى الخمس أم لا، الّا انّ هذه الصورة خارجة عن منظور السيد الماتن (قدّس سرّه).

ثم انه ينبغي ان يعلم بانّ وجوب دفع الخمس في فرض عدم تملك المستخرج للمعدن المطروح في الصحراء على الواجد له يختلف عن وجوب دفعه في فرض تملكه له ثم اعراضه عنه، من حيث انّ الاول يكون دفع الخمس فيه واجبا على واجد المعدن في ماله و ملكه لكونه يتملك المعدن أولا ثم يتعلق به الخمس، بينما في الثاني يكون وجوب الخمس بمعنى ضمان الخمس الراجع الى صاحبه كما في ساير موارد تعاقب الايادي و ضمان مال الغير.

و يترتب على ذلك انه في الفرض الاول يجب قصد القربة و امتثال الوجوب المتوجه إليه بخلاف الثاني، كما انه لا يتعلق في الفرض الاول خمس ثان بأربعة اخماسه الباقية و لو زادت عن مئونة سنته، اذ المال الواحد لا يخمس مرتين على ما سوف يأتي في محله، بخلاف الفرض الثاني فانّ ما يربحه و يملكه ابتداء هو أربعة اخماس المعدن فيتعلق به خمس مطلق الفائدة و لو بعد استثناء مئونة السنة، بل بناء على احتمال اختصاص استثناء مئونة السنة بأرباح المكاسب أو عموم لفظ الغنيمة لكل ما يجده المكلف و يستملكه مجانا يجب الخمس في أربعة الاخماس الباقية ابتداء و بلا استثناء المئونة، و أيضا يمكنه في الفرض الاول ان يدفع قيمة الخمس نقدا او من مال آخر بناء على ما سيأتي في‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست