تمامه، فكون يده على تمام المال على
تقدير عدم اعراضه ليحكم بكونه ملكا طلقا له غير معلوم، هذا اذا كان نظره الى فرضية
الاعراض، و ان كان نظره الى فرضية الشك في الاعراض، فيكون مقصوده اشتراط فعلية
اليد في الحجية، و هي مشكوكة لاحتمال الاعراض، و لا يكفي ثبوت اليد سابقا.
و فيه: انه يكفي العلم بكون المال بتمامه تحت يده قبل الاعراض، فيحكم
بكونه ملكا طلقا له آنذاك، و يكون حاكما على استصحاب بقاء الخمس في المال، و مثبتا
لجواز تملكه بتمامه بالحيازة.
و الصحيح ان يقال: بانّ قاعدة اليد حجة في اثبات الآثار المترتبة على
ملك صاحب اليد على المال للمال، و ليست حجة في اثبات لوازمه كما في المقام، حيث أن
الاثر و هو تملك الثاني لتمام المال مترتب على عدم ملكية الغير لخمس المال و لا
ربط له بصاحب اليد و تملكه له، فكل اثر يثبت بتوسط ملكية صاحب اليد يترتب بقاعدة
اليد و كل اثر لا يترتب بتوسط ذلك لا يثبت بها، و في المقام تملك تمام المعدن من
قبل الواجد له ليس متوقفا على كونه ملكا للاول الآن أو سابقا، كيف و لا بدّ من
اعراضه عنه و زوال ملكه لكي يمكن تملك الثاني له بالحيازة، بل هو مترتب على نفي
ملكية الغير من صاحب الخمس و غيره للمعدن حين الحيازة، و هذا لا يثبت بقاعدة اليد
الا بالملازمة، حيث انّ لازم كون المستخرج قبل الاعراض مالكا لتمام المال انتفاء
ملك الغير عنه أيضا بعد الاعراض، و قاعدة اليد ليست حجة في اثبات مثل هذه اللوازم
فيكون استصحاب بقاء تعلق الخمس بالمعدن حجة بلا مانع.
و منه يظهر: بطلان التمسك في المقام باصالة الصحة، فانه لو اريد به
اصالة الصحة الجارية في الاشخاص فهي بمعنى اصالة الحسن أو العدالة في الشخص و لا
ربط له بمحل الكلام، و ان اريد به اصالة الصحة في الافعال، فهي فرع صدور فعل من
الغير يتصف بالصحة و الفساد و يترتب الاثر الوضعي على الفرد الصحيح منه،