responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 154

بحيث لا يصدق على عدم الفحص غمض العين.

ثم انّ هنا مسألة مهمة كان ينبغي التعرض لها، و هي انه هل يكفي دفع قيمة خمس تراب المعدن- و لو في مورد العلم بتساوي نسبة أجزاء المعدن في التراب- بناء على ما هو الصحيح من عدم لزوم دفع العين في الخمس و كفاية دفع قيمته، مع انه ربما يكون قيمة خمس المعدن بعد التصفية اكثر من قيمة خمس التراب بكثير، و ذلك فيما اذا افترض انّ التراب مما لا يعلم مقدار المعدن الموجود فيه كما هو المتعارف في كثير من الموارد و كما هو مورد رواية ابن ابي المقدام المتقدمة، بل هذه الحيثية اولى بالتعرض مما تعرض إليه في المدارك و تبعه السيد الماتن (قدهما) في المقام، إذ من الواضح عدم وجوب دفع العين في باب الخمس.

و الصحيح: ان هذه الحيثية ترتبط بالبحث الاول، فانه اذا قلنا بمقالة صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من تعلق الخمس بالجوهر المصفّى من المعدن وجب دفع خمسه على من يحصل المعدن بهذا المعنى و يستخرج عنده و قد يكون هو غير المستخرج لتراب المعدن، و اما ان قلنا بانّ الخمس يتعلق بتراب المعدن بوصفه معدنا أو باعتبار وجود المعدن فيه عرفا، فمتعلق الخمس يكون مالية نفس التراب أو المعدن المنتشر فيه بما هو كذلك، و المفروض انه اقل من مالية خمس المعدن بعد التصفية.

و ان شئت قلت: انّ متعلق الخمس انما هو المعدن بما هو مال، و ما عنده من المعدن الآن ماليته ليست بأكثر من قيمة التراب، نعم لو صفّاه بنفسه فخرج المعدن و بان كثيرا وجب عليه دفع خمس القيمة الزائدة التى ظهرت لديه، و هذا بخلاف ما اذا باعها على الغير قبل التصفية، فلا يجب عليه الا خمس مالية تراب المعدن، كما لا يجب على الثاني الذي ظهرت عنده لانه ملكها بالشراء.

و قد يقال: انّ ظاهر صحيح زرارة بناء على ارجاع قيد التصفية فيها إلى‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست