ثم انّ هنا مسألة مهمة كان ينبغي التعرض لها، و هي انه هل يكفي دفع
قيمة خمس تراب المعدن- و لو في مورد العلم بتساوي نسبة أجزاء المعدن في التراب-
بناء على ما هو الصحيح من عدم لزوم دفع العين في الخمس و كفاية دفع قيمته، مع انه
ربما يكون قيمة خمس المعدن بعد التصفية اكثر من قيمة خمس التراب بكثير، و ذلك فيما
اذا افترض انّ التراب مما لا يعلم مقدار المعدن الموجود فيه كما هو المتعارف في
كثير من الموارد و كما هو مورد رواية ابن ابي المقدام المتقدمة، بل هذه الحيثية
اولى بالتعرض مما تعرض إليه في المدارك و تبعه السيد الماتن (قدهما) في المقام، إذ
من الواضح عدم وجوب دفع العين في باب الخمس.
و الصحيح: ان هذه الحيثية ترتبط بالبحث الاول، فانه اذا قلنا بمقالة
صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من تعلق الخمس بالجوهر المصفّى من المعدن وجب دفع خمسه
على من يحصل المعدن بهذا المعنى و يستخرج عنده و قد يكون هو غير المستخرج لتراب
المعدن، و اما ان قلنا بانّ الخمس يتعلق بتراب المعدن بوصفه معدنا أو باعتبار وجود
المعدن فيه عرفا، فمتعلق الخمس يكون مالية نفس التراب أو المعدن المنتشر فيه بما
هو كذلك، و المفروض انه اقل من مالية خمس المعدن بعد التصفية.
و ان شئت قلت: انّ متعلق الخمس انما هو المعدن بما هو مال، و ما عنده
من المعدن الآن ماليته ليست بأكثر من قيمة التراب، نعم لو صفّاه بنفسه فخرج المعدن
و بان كثيرا وجب عليه دفع خمس القيمة الزائدة التى ظهرت لديه، و هذا بخلاف ما اذا
باعها على الغير قبل التصفية، فلا يجب عليه الا خمس مالية تراب المعدن، كما لا يجب
على الثاني الذي ظهرت عنده لانه ملكها بالشراء.
و قد يقال: انّ ظاهر صحيح زرارة بناء على ارجاع قيد التصفية فيها
إلى