responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 155

[مسألة 7] إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء،

فان علم انه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم انّ المخرج له حيوان أو انسان لم يخرج خمسه، وجب عليه اخراج خمسه على الأحوط اذا بلغ النصاب. بل الأحوط ذلك و ان شكّ في أنّ الانسان المخرج له أخرج خمسه أم لا [1].

الواجب لزوم دفع خمس المصفى فاذا كان خمس المصفى اكثر قيمة من خمس التراب وجب دفع الزائد.

الا ان الانصاف: عدم دلالة الصحيحة على ذلك، و انما المتفاهم منها بيان تعلق الخمس بالمعدن فقط لا اقل من ذلك و لا بسائر الاجزاء و الاشياء التي قد تكون معها، و اثره لزوم احراز دفع ذلك المقدار منه لو دفع نفس العين، كيف و الموضوع للخمس انما هو الفائدة و المالية الحاصلة للانسان، و المفروض انّ المالية الزائدة غير موجودة بالفعل لما استخرجه و انما تحصل في ملك الثاني الذي اشتراه من الاول بعد التصفية.

هذا مضافا: الى قوة احتمال ان يكون النظر في الصحيحة الى المعادن التى لا تظهر حتى عرفا الا بالعلاج و العمل، فكأنّ الامام (ع) بعد أن بيّن انّ كل ما كان ركازا فيه الخمس، اراد ان يدفع توهم المخاطب اختصاص الخمس بما يكون مدفونا في جوف الارض كما قد يوهمه عنوان الركاز، فحاول ان يعطف عليه المعادن الباطنة التي تخرج بالعلاج و انها أيضا يكون فيها الخمس، و لا اشكال في انّ تعلق الخمس فيها انما يكون بعد ظهور جوهرها و صدق المعدنية عليها لا قبل ذلك، فيصح هنا كلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه) على القاعدة، و لعل هذه الفرضية خارجة عن كلام سيد المدارك (قدّس سرّه) و بذلك يقع التصالح بين القولين فتأمل جيدا.

[1] يبحث في هذه المسألة عن جهتين:

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست