responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 153

أم لا، فانه لا يجب اكرامه بل تجري البراءة عنه رغم انه من الاقل و الاكثر الارتباطي، بينما في المقام اذا دفع مقدارا فقد سقط وجوب الخمس بمقداره و بقي الباقي و ان كان مشاعا.

الوجه الثاني- اجراء استصحاب بقاء الخمس في الباقي ما لم يحرز دفعه بتمامه، و ذلك بناء على ما هو الصحيح من تعلق الخمس بالعين لا بالذمة، فيثبت الاشتغال بالاستصحاب.

و قد يقال: ان اريد استصحاب الحكم الوضعي اي ملك الامام للخمس من الباقي، فهو من استصحاب القسم الثالث للكلي، لانّ ما كان بنسبة المال المدفوع في المال الباقي على ملكه يعلم بانتقاله الى المالك بعد الدفع، و الاكثر منه مشكوك من اوّل الامر تعلق حقه به. و ان اريد استصحاب حرمة التصرف، فالحرمة انما كانت باعتبار الشركة و الاشاعة، و هي حيثية تقييدية، فمع الشك في بقائها لا يجري الاستصحاب.

و الصحيح: جريان الاستصحاب الشخصي في المال الباقي بالمقدار المحتمل بقائه من ملك الغير فيه، فانه كان يعلم قبل الدفع انّ خمسه الخارجي مشاعا لصاحب الخمس و بعد الدفع يشك في انتقال تمامه أو بعضه الى المالك، فيستصحب ما لا يتيقن انتقاله، و الاشاعة لا تنافي الخارجية كما اذا شك في اصل الدفع و عدمه، و هذا واضح.

الوجه الثالث- وجوب الفحص بهذا المقدار في الشبهات الموضوعية في غير باب الطهارة و النجاسة، بل في خصوص باب الاموال على ما سوف تاتي الاشارة إليه، و لعل رواية زيد الصائغ‌[1] الواردة في باب الزكاة دالة على ذلك أيضا.

فلا يصح الرجوع الى الاصول المؤمنة.

و هذا الوجه و ان كان تاما في نفسه على ما حقّقناه في محله من علم الاصول الا أنه لا يثبت وجوب الاحتياط في موارد عدم امكان الفحص أو تعسّره بنحو


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 104.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست