responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 150

موردها تراب المعدن قبل التصفية لا الكنز و الا لم يكن يشتبه امره، بل العلّامة (قدّس سرّه) في المنتهى ينقل الرواية عن الجمهور بعنوان انه اشترى تراب المعدن بمائة شاة.

و هذه المناقشة قابلة للمنع، اما الرواية فباعتبار ارسالها و سقوط سندها لا تصلح للاستدلال.

و اما النقض المذكور، فيمكن الجواب عليه بانا اذا اعتبرنا وقت التعلق زمان التصفية و ظهور المعدن خارجا التزمنا بوجوب الخمس على المستظهر للمعدن و ان كان قد اشترى التراب من غيره، و كونه قد اشترى ما فيه المعدن لا يمنع عن تعلق الخمس بما يستخرجه منه، نظير من يشتري الارض التي فيها المعدن من اجل استخراجه منها، فيكون بناء على هذا المراد باستخراج المعدن اظهار جوهره و تصفيته، فمن يظهر المعدن في ملكه يكون مستخرجا له بحسب الحقيقة، و ما صرفه في تحصيل ترابه أو أحجاره يكون مئونة تستثنى نظير سائر مؤن الاستخراج.

و المهم ملاحظة امرين:

الاول- مدى صدق المعدن عرفا على تراب المعدن.

الثاني- مدى دلالة صحيح زرارة على اشتراط التصفية و الاستخراج لجوهر المعدن في تعلق الخمس.

اما الاول: فالانصاف انّ عنوان المعدن يصدق على ترابه أيضا، اما لعدم اعتبار شي‌ء في صدق المعدن غير كونه ذا ميزة خاصة على سائر الارض يرغب فيها العقلاء، و هذا يصدق على نفس التراب المخلوط بالمعدن حقيقة لكونه ترابا مخصوصا، أو باعتبار انّ المعدن الموجود فيه ملحوظ عرفا رغم احتياجه الى التصفية و العلاج، فانه لا يكون مانعا عن الاحساس بوجود المعدن في ذلك التراب حتى عرفا، نعم لو كان المعدن مستهلكا في التراب فقد لا يصدق عنوان‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست